← سنن النسائى الصغرى
سنن النسائى الصغرى
#3485 مقبول 3485 ☰ باب الإحداد
A− A+

3485 أَخْبَرَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ ° ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 2 الطرق
◈ المدار: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن … · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة