← السنن الكبرى للنسائي
السنن الكبرى للنسائي
#936 مقبول 950 ☰ الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة
A− A+

937 936 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ ° ، قَالَ : أنا ابْنُ وَهْبٍ ° قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ "

اسْتِبَانَةُ الْخَطَأِ بَعْدَ الاجْتِهَادِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 6 الطرق
◈ المدار: عبد الله بن وهب بن مسلم · ×6 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة