3416 أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ° ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ° ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِثَلاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلَ "
السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده حسن رجاله ثقات عدا مؤمل بن إهاب العجلي وهو صدوق حسن الحديث
Isnād tree