351 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ° ، قَالَ : نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ° ، قَالَ : نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ عُثْمَانَ ° ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ ° ، قَالَ : نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ° ، قَالَ : نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ° ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، عَنْ عُثْمَانَ ° ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلامٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فُلْيُقْتَلْ بِهِ " ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، إِلا مَطَرٌ ، وَيَعْلَى ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناد حسن
إسناده متصل ، رجاله ثقات
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: نافع · ×2 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة