3 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ° ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ° ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ° ، قَالَ : " لَمْ يُقَصَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلا عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَأَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَقُصَّ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ

السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناده حسن رجاله ثقات عدا بقية بن الوليد الكلاعي وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء
Isnād tree
→ prev #3 / 22 next ←