← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#80 122 ☰ باب العمل في الغسل من الجنابة وما يكفي
A− A+

80 122 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ° " كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ "

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أنه بلغه ، عنَّ عَائِشَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : " لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ ، وَلْتَضْغَثْ رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا " . قَالَ : وسئل مالك عَنْ نضح ابْنِ عُمَر في عينيه الماء ، فَقَالَ مالك : لَيْسَ بواجبٍ

السند · الإسناد بالترتيب
نافع←عبد الله بن عمر←بلغه←عائشة