← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#674 1165 ☰ باب ما يفعل من أحصر عن الحج بغير عدو
A− A+

674 1165 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ : فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، أفتوا ابن حزابة المخزومي ، وصرع ببعض طريق مكة ، وهو محرم بالحج ، أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِل وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " . قَالَ مَالِك : وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ . قال مالك : وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ صاحب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ " حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ : أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ يَرْجِعَا حَلَالًا ، ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا ، وَيُهْدِيَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ : فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ " . قَالَ مَالِك : " وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِخَطَإٍ مِنَ الْعَدَدِ ، أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ : فَهُوَ مُحْصَرٌ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ " . وَسُئِلَ مَالِك عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ ، ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ ، أَوْ بَطْنٌ مُتَحَرِّقٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ ، أمحصر من أصابه هذا منهم ، قَالَ : مَنْ أَصَابَهُ هَذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ ، يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا " . قَالَ مَالِك : " فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ كُسِرَ ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لا يَقْدِرُ معه عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ ، قَالَ مَالِك : أَرَى أَنْ يُقِيمَ حَتَّى إِذَا بَرِئَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِل وَالْهَدْيُ " . قَالَ مَالِك : " فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ الْمَواقِفَ مَعَ النَّاسِ ، قَالَ مَالِك : إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ ، ثم طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِأَنَّ الطَّوَافَ الأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ ، فَلِذَلِكَ يَعْمَلُ بِهَذَا ، وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِل وَالْهَدْيُ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ ، وقد طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، حَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، لِأَنَّ طَوَافَهُ الأَوَّلَ وَسَعْيَهُ ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ ولم ينوه لعمرة ، فلذلك يعمل بهذا ، وَعَلَيْهِ حَج قَابِل وَالْهَدْيُ "

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد