← موطأ مالك برواية أبي مصعب…
موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري
#104 161 ☰ ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
A− A+

104 161 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° : أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ° زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهَا ، هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ : " لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ، ثُمَّ لِيُبَاشِرْهَا إِنْ شَاءَ "

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بلغه ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ : أنهما سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : " لا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ " باب ما جاء في طُهْرِ الْحَائِضِ

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد