550 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ° ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ : الأَحْوَصُ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَالَتْ : أَنَا وَارِثَتُهُ ، وَقَالَ بَنُوهُ : لا تَرِثِينَهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُمْ عِلْمًا فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ° : " أَنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّهَا لا تَرِثُهُ ، وَلا يَرِثُهَا ، وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا " ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ عِنْدَنَا الطَّهَارَةُ مِنَ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْهَا