494 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا رَجُلٌ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : " لا يَصْلُحُ لامْرَأَةٍ أَنْ تُنْكَحَ إِلا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوِ السُّلْطَانِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ ، فَإِنْ تَشَاجَرَتْ هِيَ وَالْوَلِيُّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَقَالَ : إِذَا وَضَعَتْ نَفْسَهَا فِي كَفَاءَةٍ وَلَمْ تُقَصِّرْ فِي نَفْسِهَا فِي صَدَاقٍ ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَمِنْ حُجَّتِهِ قَوْلُ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ ، وَقَدْ أَجَازَ نِكَاحَهُ لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لا تُقَصِّرَ بِنَفْسِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ هِيَ ذَلِكَ جَازَ

بَابُ : الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَامَتْ أُمُّهَا تَطْلُبُ صَدَاقَهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، وَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا .

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد