320 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ ° مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ طَلْحَةٍ ° أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : " مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ إِلَى أَهْلِكَ تُقَبِّلُهَا وَتُلاعِبُهَا ؟ " ، قَالَ : " أُقَبِّلُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : لا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ عَنِ الْجِمَاعِ ، فَإِنْ خَافَ أَنْ لا يَمْلِكَ نَفْسَهُ ، فَالْكَفُّ أَفْضَلُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ قَبْلَنَا