277 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ° ، أَنَّهُ قَالَ : " الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، الإِزَارُ بِجَعْلِ لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ ، وَلا يُعْجِبُنَا أَنْ يَنْقُصَ الْمَيِّتُ فِي كَفَنِهِ مِنْ ثَوْبَيْنِ إِلا مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
بَابُ : الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ وَالْمَشْيِ مَعَهَا
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد