112 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : مَنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَةً بِسَجْدَتَيْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ

السند · الإسناد بالترتيب