373 ابن وهب ، عَنْ حَيْوَةَ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَجْلَانِ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ° ، قَالَ : " مَا مِنْ كَلَامٍ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ مِنْ سُلْطَانٍ إلَّا كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ "
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي طَلَاقِ الْمُكْرَهِ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ . وَقَالَ مالك : وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أنهما سئلا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَتَلَ ، فَقَالَا : إنْ طَلَّقَ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ . ابن وهب ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ : طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْبَخْتَرِيِّ امْرَأَتَهُ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ قِيلَ لِي أَنَّهُ هُوَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ وَأَجَازَ طَلَاقَهُ ابن وهب ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَنَافِعٍ ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ مثل ذَلِكَ يُجِيزُونَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَعِتْقَهُ . ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نَرَى طَلَاقَ الصَّبِيِّ يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ , قَالَ : وَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ فِي السُّنَّةِ أَنْ لَا تُقَامَ الْحُدُودُ إلَّا عَلَى مَنِ احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ الْحُلُمَ , وَالطَّلَاقُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَلَا تَعْتَدُّوهَا فَلَا نَرَى أَوْثَقَ مِنَ الِاعْتِصَامِ بِالسُّنَنِ ابن وهب ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَبِيعَةَ ، مِثْلُهُ . وَأَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوَسْوَسِ . ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , وَابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَمَكْحُولٍ ، " أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَلَا عِتَاقُهُ " وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَلَا الْمَعْتُوهِ . وَقَالَ رَبِيعَةُ : الْمَجْنُونُ الْمُلْتَبَسُ بِعَقْلِهِ الَّذِي لَا تَكُونُ لَهُ إفَاقَةٌ يَعْمَلُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : مَا نَعْلَمُ عَلَى مَجْنُونٍ طَلَاقًا فِي جُنُونِهِ وَلَا مَرِيضٍ مَغْمُورٍ لَا يَعْقِلُ , إلَّا أَنَّ الْمَجْنُونَ إذَا كَانَ يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ وَيُرَدُّ إلَيْهِ عَقْلُهُ فَإِنَّهُ إذَا عَقَلَ وَصَحَّ جَازَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ كُلُّهُ كَمَا يَجُوزُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقَالَ ذَلِكَ مَكْحُولٌ فِي الْمَجْنُونِ .