308 قَالَ ابن وهب ، عَنْ مالك بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ ° ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي كَانَ عَلَيْهَا مَشْيٌ , حَتَّى إذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ , فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا إلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ . فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ° ، فَقَالَ : مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ كَذَا ثُمَّ لِتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ . قَالَ مالك : وَقَالَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ ابن وهب : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مثل قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَتَنْحَرُ بَدَنَةً قَالَ ابن وهب : عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مثل قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : وَلْتُهْدِ . قَالَ سُفْيَانُ وَاللَّيْثُ : وَلْتُهْدِ مَكَانَ مَا رَكِبَتْ . قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَمْشِي فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ حَجَّ فَمَشَى مَا رَكِبَ وَرَكِبَ مَا مَشَى , قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مثل ذَلِكَ , وَذَكَرَ غَيْرُهُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْهَدْيُ بَدَنَةٌ قَالَ ابن وهب : عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ن عَنْ إبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى ثُمَّ أَعْيَا . قَالَ : لِيَرْكَبْ وَلْيُهْدِ لِذَلِكَ هَدْيًا , حَتَّى إذَا كَانَ قَابِلًا فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى وَلْيَمْشِ مَا رَكِبَ , فَإِنْ أَعْيَا فِي عَامِهِ الثَّانِي رَكِبَ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : يَرْكَبُ مَا مَشَى وَيَمْشِي مَا رَكِبَ . فَبَلَغَ الشَّعْبِيُّ قَوْلَ سَعِيدٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : يَمْشِي مَا رَكِبَ فَإِذَا عَجَزَ رَكِبَ وَأَهْدَى بَدَنَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ ، مثل قول علي , وإنما ذكرت قول علي والحسن وعطاء حجة لقول مالك , لأنه لم ير إن عجز في الثانية أَنْ يَعُودَ فِي الثَّالِثَةِ مَعَ قَوْلِ إبْرَاهِيمَ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ إنْ عَجَزَ فِي الثَّانِيَةِ رَكِبَ , وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَعُودُ فِي الثَّالِثَةِ , وَقَدْ قَالَ : يَعُودُ فِي الثَّانِيَةِ ، بِقَوْلِ مالك الَّذِي ذَكَرْتُ لَكَ وَلَمْ يَقُولُوا إنْ عَجَزَ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الثَّالِثَةِ