261 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ° ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ° ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو ° ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ° ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ° ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ° ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي " ، قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ° : وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ° حِفْظًا ، فَقَالَ : عَنْ عُرْوَةَ ° ، عَنْ عَائِشَةَ ° ، أَنَّ فَاطِمَةَ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَرُوِيَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ الْعَلَاءُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ : تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
بَاب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ