2004 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ° ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ ° ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ ° ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ° ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ° ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا ، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ : مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا "
السند · the isnād, in order
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد فيه متهم بالوضع وهو عبد الوهاب بن الضحاك السلمي
Isnād tree — 4 ṭuruq
◈ madār: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان · ×3
↗ open the full isnād tree