21 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ° ، عَنِ الأَعْمَشِ ° ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ° ، عَنْ مَسْرُوقٍ ° ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ° ، قَالَ : بَعَثَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ
قَالَ أبو بكر الخلال : وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد ، على ما يراه . وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها . والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله : أنه للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ، وليس لمن دونه أن يفعل ذلك ، وقد روى يعقوب بن بختان ، خاصة عن أبي عبد الله : أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك . ثم روى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع : أنه لا بأس بذلك . ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة ، بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ، وقد أشبع الحجة فيه ، إلا ما كره أن ينقص من ذلك غير الخليفة ، فاستقر الأمر من قوله على الذي شرحت ، وبالله التوفيق .