← صحيح البخاري
صحيح البخاري
#1977 مقبول 1 : 394 ☰ باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
A− A+

1978 7 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ° ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ° ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ° ، عَنْ نَافِعٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ " ، وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال البخاري
شجرة الإسناد — 3 الطرق
◈ المدار: محمد بن الفضل · ×3 ↗ افتح شجرة الإسناد كاملة