23 حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ° ، نا زَكَرِيَّا ° ، عَنْ عَامِرٍ ° أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى ، أَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا كَانَ حُرًّا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ "