20152 حَدَّثَنَا بَهْزٌ ° ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ° ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ ° ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ° ، قَالَ : أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : أَتَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُصَلِّيَ بِحَرِّهَا ، وَتُصَلُّونَ بِبَرْدِهَا ، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ أَنْ يَأْتِيَنِي كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ ، فَإِنْ أَنَا مَضَيْتُ هَلَكْتُ ، وَإِنْ رَجَعْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي ، قَالَ : فَأَرَادَ الْحَكَمَ بْنَ عَمْرٍو الْغِفَارِيَّ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَانْقَادَ لِأَمْرِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عِمْرَانُ أَلَا أَحَدٌ يَدْعُو لِي الْحَكَمَ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ فَقَالَ عِمْرَانُ لِلْحَكَمِ ° أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ " ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عِمْرَانُ ° لِلَّهِ الْحَمْدُ ، أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ