430 حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، فِي هَذِهِ الآيَةِ " لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا سورة النساء آية 19 ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ ، كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ مِنْ وَلِيِّ نَفْسِهَا ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ "
1472 حَدَّثَنَا مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْد الأعلى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مسلم ، عَنْ ابْن أبي نجيح ، عَنْ مجاهد ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا سورة النساء آية 19 قَالَ : كَانَ إذا توفي الرجل ، كَانَ ابنه أحق بامرأته أن ينكحها إن شاء ، أو ينكحها من شاء ، أخاه أو ابْن أخيه " 1473 حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْدِ اللَّهِ السعدي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون ، قَالَ : حَدَّثَنَا سليمان ، عَنْ أبي مجلز ، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا سورة النساء آية 19 . قَالَ : كانت الأنصار إذا مات رجل منهم كَانَ وليه أولى بامرأته من وليها ، فنهى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ " 1474 حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ ، عَنْ شريك ، عَنْ سالم ، عَنْ سعيد ، قوله جل ثناؤه " يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا سورة النساء آية 19 قَالَ : كَانَ الرجل إذا كانت فِي حجره اليتيمة ولها مال ، منعها أن تتزوج ، يحبسها عَلَى ولده حَتَّى يتزوجها ، أو تموت ، فيرثها ، فنزلت هذه الآية : يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا سورة النساء آية 19 "