35 104 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سبرةَ ° أَنَّ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ° ، أَخْبَرَهُ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ ، إِلّا عَلَى مَا لا يَطِّلِعُ عَلَيْهِ إلّا هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ "
حَدَّثَنَا عليّ ، عَن أَبِي عُبَيْد ، قَالَ : حَدَّثَنَا يزيد ، عَن عَبْد الملك ، عَن عطاء ، قَالَ " تجوز شهادة النِّسَاء فِي الاستهلال ، وَلا يجوز فِي ذَلِكَ أقل من أربع "
السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد