الموصى له

الحنابلة

كشاف القناع عن متن الإقناع
( وَإِذَا أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ ) الْمُعَيَّنِ وَخَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ( لَزِمَ الْوَارِثَ إعْتَاقُهُ ) لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ وَلُزُومِ الْوَفَاءِ بِهَا وَلَا يَعْتِقُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ ( وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ) أَيْ : إعْتَاقِهِ ( إنْ أَبَى ) أَنْ يَعْتِقَهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ عَلَيْهِ .
( وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْوَارِثُ أَوْ الْحَاكِمُ ) عِنْدَ عَدَمِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ ( فَهُوَ ) أَيْ : الْعَبْدُ ( حُرٌّ مِنْ حِينِ أَعْتَقَهُ ) لَا مِنْ الْمَوْتِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي مُوصَى بِوَقْفِهِ .
وَفِي الرَّوْضَةِ : الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ ، وَلَهُ حُكْمُ الْمُدَبَّرِ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ ( وَوَلَاؤُهُ لِلْمُوصِي ) لِأَنَّهُ …
شرح منتهى الإرادات
( بَابُ الْمُوصَى لَهُ ) وَهُوَ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَصِيَّةِ ( تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مِنْ مُسْلِمٍ ) مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ ، أَوْ لَا كَالْفُقَرَاءِ ( وَكَافِرٍ مُعَيَّنٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا } قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : إنَّ ذَلِكَ هُوَ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ ( وَلَوْ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا ) كَالْهِبَةِ . فَلَا تَصِحُّ لِعَامَّةِ النَّصَارَى أَوْ نَحْوِهِمْ لَكِنْ لَوْ وَصَّى لِكَافِرٍ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوَسِلَاحً أَوْ حَدِّ قَذْفٍ لَمْ تَصِحَّ وَبِعَبْدٍ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ بَط…
الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبْرَأهُ مِنْ الدِّيَةِ ، أَوْ وَصَّى لَهُ بِهَا ، فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ : هَلْ تَصِحُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ إحْدَاهُمَا : تَصِحُّ . وَهِيَ الْمَذْهَبُ . وَتُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ . وَكَذَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ . قَالَ الشَّارِحُ : هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي " كِتَابِ الْمُقْنِعِ " وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ . وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي : إنْ كَانَ خَطَأً : اُعْتُبِرَتْ مِنْ الثُّلُثِ . وَإِلَّا فَلَا . وَقِيلَ : تَصِحُّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ . ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . 12 وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَصِحُّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي .…
الفروع
678 بَابُ الْمُوصَى لَهُ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ : وَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ تَزْوِيجِهَا فَفَعَلَتْ وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَقِيلَ : تَبْطُلُ ، وَقِيلَ : لَا ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( أَحَدُهُمَا ) تَبْطُلُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ ، الْخِرَقِيِّ إذَا وَصَّى لِعَبْدِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ ، قَالَ فِي بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ قَبْلَ آخِرِهِ بِقَرِيبٍ مِنْ كُرَّاسَيْنِ : قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ : وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا يَعْنِي إلَى زَوْجَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ تَرُدُّ الْ…
المبدع في شرح المقنع
باب الموصى له
المبدع في شرح المقنع
باب الموصى له