التفليس

المالكية

المدونة
76 كِتَابُ التَّفْلِيسِ فِي الرَّجُلِ يَقُومُ عَلَيْهِ بَعْضُ غُرَمَائِهِ بِتَفْلِيسِهِ قُلْت لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَقَامَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يُفَلِّسَهُ ؟
قَالَ : ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ .
قُلْتُ : فَإِنْ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : إنَّ عَلَيَّ أَمْوَالًا لِقَوْمٍ غُيَّبٍ ؟
قَالَ : لَا يُصَدَّقُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ قَبْلَ التَّفْلِيسِ ، فَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِذَلِكَ بَعْدَ التَّفْلِيسِ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ قَامَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ بِمَا قَالَ عُزِلَ حَظُّ الْغُيَّبِ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ هَذَا الْحَاضِرُ مِنْ مَالِ هَذَا الْغَرِيمِ ، إل…

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ التَّفْلِيسِ ) هُوَ لُغَةً النِّدَاءُ عَلَى الْمَدِينِ الْآتِي وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ وَشَرْعًا حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَدِينِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَصَحَّ { ۝ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَكُمْ أَيْ : الْآنَ إلَّا ذَلِكَ } وَالْمُفْلِسُ لُغَةً الْمُعْسِرُ وَشَرْعًا مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ كَمَا قَالَ ذَاكِرًا حُكْمُهُ ( مَنْ عَلَيْهِ ) دَيْنٌ أَوْ ( دُيُونٌ ) لِلَّهِ تَعَالَى إنْ كَا…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
310 كِتَابُ التَّفْلِيسِ وَهُوَ لُغَةً : مَصْدَرُ فَلَّسَهُ : أَيْ نِسْبَةٌ لِلْإِفْلَاسِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ أَفْلَسَ : أَيْ صَارَ إلَى حَالَةٍ لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا فَلْسٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : هُوَ أَيْ لُغَةُ النِّدَاءِ عَلَى الْمُفْلِسِ ، وَشَهَّرَهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ ، وَشَرْعًا : جَعْلُ الْحَاكِمِ الْمَدْيُونَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِشَرْطِ الْآتِي . وَالْأَصَحُّ فِيهِ مَا صَحَّ { ۝ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ وَبَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ …
الأم
كتاب التفليس
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
264 كِتَابُ التَّفْلِيسِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ قَالَ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ خَلْدَةَ أَوِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ( الشَّكُ مِنَ الْمُزَنِيِّ ) ۝ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ( قَالَ …

الحنابلة

الفروع
288 بَابُ التَّفْلِيسِ الْفَلَسُ : لُغَةً الْعَدَمُ ، وَالْمُفْلِسُ الْمُعْدَمُ ، وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْمَشْهُورُ { ۝ مَنْ تَعُدُّونَ الْمُفْلِسَ فِيكُمْ } ؟ وَمِنْهُ قَوْلُهُ { ۝ : أَفْلَسَ بِالْحُجَّةِ إذَا عَدِمَهَا } . وَشَرْعًا : مَنْ لَزِمَهُ أَكْثَرُ مِمَّا لَهُ يَحْرُمُ طَلَبٌ وَحَجْرٌ وَمُلَازَمَةٌ بِدَيْنٍ حَالٍّ عَجَزَ عَنْ وَفَاءِ بَعْضِهِ ، لِلْآيَةِ ، وَكَذَا بِمُؤَجَّلٍ ، فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يَحِلُّ قَبْلَ مُدَّتِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَبَعْدَهَا ، كَجِهَادٍ وَأَمْرٍ مَخُوفٍ .
وَفِي الْوَاضِحِ : وَحَجٍّ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ وَلَا يَمْلِكُ تَحْلِيلَهُ وَقَالَ شَيْخُنَا : وَلَهُ مَنْعُ عَاجِزٍ حَتَّى يُقِيمَ كَ…

المقارن