النذور

المالكية

المدونة
555 كِتَابُ النُّذُورِ الْأَوَّلُ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ عَلِيّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ مَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إذَا كَلَّمَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ إلَى مَكَّةَ .
قُلْتُ : وَيَجْعَلُهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ إنْ شَاءَ حَجَّةً وَإِنْ شَاءَ عُمْرَةً ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : فَإِنْ جَعَلَهَا عُمْرَةً فَحَتَّى مَتَى يَمْشِي ؟
قَالَ : حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
قُلْتُ : فَإِنْ رَكِبَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ بَعْدَمَا سَعَى فِي عُمْرَتِهِ الَّتِي حَلَفَ فِيهَا أَيَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟…

الشافعية

الأم
كتاب النذور
الأم
باب النذور
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
463 كِتَابُ النُّذُورِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ لَزِمَهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشِيِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكِبَ وَأَهْرَاقَ دَمًا احْتِيَاطًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُطِقْ شَيْئًا سَقَطَ عَنْهُ ، وَلَا يَمْشِي أَحَدٌ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا النَّذْرُ فِي اللُّغَةِ ، فَهُوَ الْوَعْدُ بِخَيْرٍ أَوْ بِشَرٍّ ، قَالَ عَنْتَرَةُ الْعَبْسِيُّ :
﴿﴾ الشَّاتِمَيْ عِرْضِي وَلَمْ أَشْتُمْهُمَا ﴿﴾ ﴿﴾ وَالنَّاذِرَيْنِ إِذَا لَمَ أَلْقَهُمَا دَمِي ﴿﴾
وَأَمَّا النَّذْرُ فِي الشَّر…

الحنابلة

المغني
67 كِتَابُ النُّذُورِ الْأَصْلُ فِي النَّذْرِ الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ ، وَالْإِجْمَاعُ . أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } . وَقَالَ : { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَتْ عَائِشَةُ . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } . .
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { ۝ : خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلَ…

الظاهرية

المحلى بالآثار
244 كِتَابُ النُّذُورِ 1115 - مَسْأَلَةٌ : نَكْرَهُ النَّذْرَ وَنَنْهَى عَنْهُ ; لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهَا فَرْضًا إذَا نَذَرَهَا تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُجَرَّدًا أَوْ شُكْرًا لِنِعْمَةٍ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى ; أَوْ إنْ أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَمَلًا لَا ظُلْمَ فِيهِ لِمُسْلِمٍ ، وَلَا لِمَعْصِيَةٍ - :
مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ يَقُولَ : صَوْمُ كَذَا وَكَذَا فَأَكْثَرَ ، أَوْ حَجٌّ ، أَوْ جِهَادٌ ، أَوْ ذِكْرٌ لِلَّهِ تَعَالَى ، أَوْ رِبَاطٌ ، أَوْ عِيَادَةُ مَرِيضٍ ، أَوْ شُهُودُ جِنَازَةٍ ، أَوْ زِيَارَةُ قَبْرِ نَبِيٍّ ، أَوْ رَجُلٍ صَالِحٍ ، أَوْ الْمَشْ…

المقارن