الغسل
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
257 ( بَابُ الْغُسْلِ )
بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَلَ وَاسْمُ مَصْدَرٍ لِاغْتَسَلَ وَبِضَمِّهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ وَبِكَسْرِهَا اسْمٌ لِمَا يُغْسَلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ وَنَحْوِهِ ، وَالْفَتْحُ فِي الْمَصْدَرِ وَاسْمِهِ أَشْهَرُ مِنْ الضَّمِّ وَأَفْصَحُ لُغَةً وَقِيلَ عَكْسُهُ وَالضَّمُّ أَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ لُغَةً سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ وَشَرْعًا سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالنِّيَّةِ وَلَا يَجِبُ فَوْرًا وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ نَجَسٍ عَصَى بِهِ لِانْقِطَاعِ الْمَعْصِيَةِ ثَمَّ وَدَوَامِهَا هُنَا ( مُوجِبُهُ مَوْتٌ ) لِمُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُه…
بِفَتْحِ الْغَيْنِ مَصْدَرُ غَسَلَ وَاسْمُ مَصْدَرٍ لِاغْتَسَلَ وَبِضَمِّهَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ وَبِكَسْرِهَا اسْمٌ لِمَا يُغْسَلُ بِهِ مِنْ سِدْرٍ وَنَحْوِهِ ، وَالْفَتْحُ فِي الْمَصْدَرِ وَاسْمِهِ أَشْهَرُ مِنْ الضَّمِّ وَأَفْصَحُ لُغَةً وَقِيلَ عَكْسُهُ وَالضَّمُّ أَشْهَرُ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ لُغَةً سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى الشَّيْءِ وَشَرْعًا سَيَلَانُهُ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ بِالنِّيَّةِ وَلَا يَجِبُ فَوْرًا وَإِنْ عَصَى بِسَبَبِهِ بِخِلَافِ نَجَسٍ عَصَى بِهِ لِانْقِطَاعِ الْمَعْصِيَةِ ثَمَّ وَدَوَامِهَا هُنَا ( مُوجِبُهُ مَوْتٌ ) لِمُسْلِمٍ غَيْرِ شَهِيدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُه…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
( وَ ) مِنْهُ ( تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ) لِدَاخِلِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَشَمِلَ ذَلِكَ الْمَسَاجِدَ الْمُتَلَاصِقَةَ وَاَلَّذِي بَعْضُهُ مَسْجِدٌ وَبَعْضُهُ غَيْرُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي بَابِ الْغُسْلِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَطَهِّرًا أَمْ مُحْدِثًا وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ قَبْلَ جُلُوسِهِ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لِدَاخِلِهِ عَلَى وُضُوءٍ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُرِيدًا لِلْجُلُوسِ أَمْ لَا ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ نَصْرٍ لِمُرِيدِ الْجُلُوسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، إذْ الْأَمْرُ بِهَا مُعَلَّقٌ عَلَى مُطْلَقِ الدُّخُولِ تَعْظِيمًا لِلْبُقْعَةِ ، وَإِقَامَةً لِلشِّعَا…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
الْغُسْلُ
مُوجِبَاتُهُ أَرْبَعَةٌ .
الْأَوَّلُ : الْمَوْتُ . وَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالثَّانِي : الْحَيْضُ . ثُمَّ وُجُوبُهُ بِخُرُوجِ الدَّمِ ، أَمْ بِانْقِطَاعِهِ ؟ أَمِ الْخُرُوجُ مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا : الثَّالِثُ . وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي الْغُسْلِ وَمُعْظَمِ الْأَحْكَامِ .
وَالثَّالِثُ : إِذَا أَلْقَتِ الْحَامِلُ وَلَدًا ، أَوْ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً ، وَلَمْ تَرَ دَمًا ، وَلَا بَلَلًا ، لَزِمَهَا الْغُسْلُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَالرَّابِعُ : الْجَنَابَةُ ، وَهِيَ بِأَمْرَيْنِ : الْجِمَاعُ ، وَالْإِنْزَالُ . أَمَّا الْجِمَاعُ ، فَتَغْيِيبُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ فِي أَي…
الْغُسْلُ
مُوجِبَاتُهُ أَرْبَعَةٌ .
الْأَوَّلُ : الْمَوْتُ . وَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالثَّانِي : الْحَيْضُ . ثُمَّ وُجُوبُهُ بِخُرُوجِ الدَّمِ ، أَمْ بِانْقِطَاعِهِ ؟ أَمِ الْخُرُوجُ مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . أَصَحُّهَا : الثَّالِثُ . وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي الْغُسْلِ وَمُعْظَمِ الْأَحْكَامِ .
وَالثَّالِثُ : إِذَا أَلْقَتِ الْحَامِلُ وَلَدًا ، أَوْ عَلَقَةً ، أَوْ مُضْغَةً ، وَلَمْ تَرَ دَمًا ، وَلَا بَلَلًا ، لَزِمَهَا الْغُسْلُ عَلَى الْأَصَحِّ .
وَالرَّابِعُ : الْجَنَابَةُ ، وَهِيَ بِأَمْرَيْنِ : الْجِمَاعُ ، وَالْإِنْزَالُ . أَمَّا الْجِمَاعُ ، فَتَغْيِيبُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ فِي أَي…
الحنابلة
شرح منتهى الإرادات
باب الغسل
الإنصاف
باب الغسل
المبدع في شرح المقنع
177 بَابُ الْغُسْلِ
وَمُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ : خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِلَذَّةٍ ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْ فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ ، فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، أَوْ خَرَجَتْ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ وَعَنْهُ يَجِبُ ، وَعَنْهُ : يَجِبُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ .
وَمُوجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ : خُرُوجُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ بِلَذَّةٍ ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يُوجِبْ فَإِنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ ، فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، أَوْ خَرَجَتْ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ ، لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ وَعَنْهُ يَجِبُ ، وَعَنْهُ : يَجِبُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ .
المبدع في شرح المقنع
باب الغسل
شرح عمدة الفقه
فَصْلٌ
كَلَامُ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقْتَضِي أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ وَغَيْرِهِمَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا فِي خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيِّ وَعَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، وَهُمَا مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ ؛ وَلِأَن…
كَلَامُ الشَّيْخِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقْتَضِي أَنْ لَا وُضُوءَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ وَغَيْرِهِمَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَيْسَ فِي مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا فِي خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيِّ وَعَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، وَهُمَا مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ ؛ وَلِأَن…
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كِتَابُ الْغُسْلِ .
- وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ ، وَمَعْرِفَةِ مَا بِهِ تُفْعَلُ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ - فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ : .
الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
41 وَالثَّانِي : فِي مَعْرِفَةِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
وَالْبَابُ الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ ؟ فَعَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا …
- وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِقَوَاعِدِهَا يَنْحَصِرُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِوُجُوبِهَا ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ ، وَمَعْرِفَةِ مَا بِهِ تُفْعَلُ ، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ - فِي ثَلَاثَةِ أَبْوَابٍ : .
الْبَابُ الْأَوَّلُ : فِي مَعْرِفَةِ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
41 وَالثَّانِي : فِي مَعْرِفَةِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
وَالْبَابُ الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ نَوَاقِضِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ .
فَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ ؟ فَعَلَى كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهَا …