Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭▭ 2 pages
الرفعة في بعض متون فقه المذاهب الأربعة
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
201ص201
٢٦٨٨ - لِذَلِكَ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ ... عَزْلًا عَنِ الْبَيْتِ عَلَى التَّحْقِيقِ ٢٦٨٩ - أَوْ جَعَلَ الْمَسْجِدَ وَسْطَ الدَّارِ ... وَالْإِذْنُ مِنْهُ بِالدُّخُولِ طَارِ ٢٦٩٠ - فَالْبَيْعُ وَالْإِرْثُ بِذَاكَ جَارِ ... وَهْوَ لَدَى الْآخَرِ وَقْفٌ سَارِ ٢٦٩١ - وَكُلُّ مَنْ يَجْعَلُ أَرْضًا مَسْجِدَا ... فَالْعَوْدُ وَالْمِلْكُ بِذَلِكَ اعْتِدَا ٢٦٩٢ - وَوَاقِفٌ سِقَايَةً أَوْ مَقْبُرَا ... وَمَوْضِعًا يَسْكُنُ فِيهِ الْفُقَرَا ٢٦٩٣ - لَمْ يَزُلِ الْمِلْكُ بِغَيْرِ حُكْمِ ... وَالْآخِرُ اكْتَفَى بِفِعْلٍ سُمِّي كتاب البيوع ٢٦٩٤ - يُعْقَدُ بِالْإِيجَابِ والْقَبُولِ ... بَيْنَهُمَا الْإِعْرَاضُ لِلْبُطُولِ ٢٦٩٥ - يُشْرَطُ فِي غَيْرِ مُشَارِ الثَّمَنِ ... قَدْرٌ وَوَصْفٌ لَا الْمُشَارِ الْبَيِّنِ ٢٦٩٦ - بِأَجَلٍ يُعْلَمُ أَوْ بِحَاضِرِ ... وَغَالِبُ النَّقْدِ بِمَا لَمْ يُشْهَرِ ٢٦٩٧ - وَعَدَمُ الْبَيَانِ فِي الْمُخْتَلِفِ ... مِنَ النُّقُودِ لِلْفَسَادِ فَاعْرِفِ ٢٦٩٨ - وَالْبَيْعُ لِلطَّعَامِ بِالْجُزَافِ ... وَالْكَيْلِ وَالْإِنَاءِ بِاغْتِرَافِ ٢٦٩٩ - أَوْ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُدْرَى ... بِقَدْرِهِ يَصِحُّ فَاحْفَظْ وَاقْرَا ٢٧٠٠ - وَكُلُّ صَاعٍ بِكَذَا مِنْ صُبْرَةْ ... جَوَّزَهُ الشَّيْخُ بِصَاعٍ قَدْرَهْ ٢٧٠١ - وَكُلُّ شَاةٍ بِكَذَا مِنْ ثَلَّةْ ... كَالذَّرْعِ فِي الثَّوْبِ لَغَا فِي الْجُمْلَةْ وَصَحَّ فِيهَا إِذْ يُسَمَّى كُلَّهْ ٢٧٠٢ - وَالْأَخْذُ بِالْقِسْطِ أَوِ الْفَسْخِ إِذَا ... كَيْلٌ دَنَا وَالزَّيْدُ لِلْبَائِعِ ذَا ٢٧٠٣ - وَإِنْ دَنَا الذَّرْعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ... يَأْخُذُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَاسْتَبِنِ
→ prev 201 / 917 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.