← Library
⇆ Text & original
📄 PDF
▭▭ 2 pages
▶ Explanations 4
4 recorded explanations of this book
محمد بن صالح العثيمين
شرح قواعد ابن رجب80 lessons
عبدالله الغديان
سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي56 lessons
خالد المشيقح
شرح قواعد ابن رجب24 lessons
عادل بن أحمد
شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين12 lessons
قواعد ابن رجب - ط ركائز
A−
A+
83ص106 · ج2
قاعدة [٨٣]
إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزِّيادة المتصلة دون المنفصلة، أو بانتقال استحقاق؛ فإن كان فيه طلع مؤبَّر؛ لم يتبعه في الانتقال، وإن ١ كان غير مؤبَّر؛ تبعه.
كذا قال القاضي في كتاب التَّفليس من «المجرَّد»، قال: وسواء كان الانتقال بعوض اختياريٍّ؛ كالبيع والصُّلح والنِّكاح والخلع، أو بعوض قهريٍّ؛ كالأخذ بالشُّفعة ورجوع البائع في عين ماله بالفلس، وبيع الرَّهن بعد أن أطلع بغير اختيار الرَّاهن، والرجوع في الهبة بشرط الثَّواب، أو كان الانتقال بغير عوض، سواء كان اختياريًّا؛ كالهبة والصَّدقة، أو غير اختياريٍّ؛ كالرُّجوع في الهبة للأب.
وهو ظاهر كلامه في بيع الأصول والثِّمار أيضاً؛ لأنَّه جعل الكلَّ كالبيع سواء، وصرَّح بذلك صاحب «الكافي» في العقود والفسوخ.
وأمَّا ابن عقيل؛ فإنَّه أطلق في الفسخ للإفلاس والرُّجوع في الهبة أنَّ الطَّلع يتبع الأصل ٢، ولم يفصِّل؛ وعلَّل: بأنَّ الفسخ رفع للعقد من أصله.
١ في (أ): فإن.
٢ في (ب): أنْ يتبع الطلع الأصل.