← Library
⇆ Text & original
📄 PDF
▭▭ 2 pages
▶ Explanations 4
4 recorded explanations of this book
محمد بن صالح العثيمين
شرح قواعد ابن رجب80 lessons
عبدالله الغديان
سلسلة شرح كتاب قواعد ابن رجب الحنبلي56 lessons
خالد المشيقح
شرح قواعد ابن رجب24 lessons
عادل بن أحمد
شرح قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ العثيمين12 lessons
قواعد ابن رجب - ط ركائز
A−
A+
52ص347 · ج1
قاعدة [٥٢]
في التَّصرُّف في المملوكات قبل قبضها.
وهي منقسمة إلى عقود وغيرها.
فالعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات، وينقسم إلى بيع وغيره.
فأمَّا البيع: فقالت طائفة من الأصحاب: التَّصرُّف قبل القبض والضَّمان متلازمان، فإن كان المبيع مضموناً على البائع؛ لم يجز التَّصرُّف فيه للمشتري حتَّى يقبضه، وإن كان قبل القبض من ضمان المشتري؛ جاز له التَّصرُّف فيه، وصرَّح بذلك القاضي في «الجامع الصغير» وغيره، وجعلوا العلَّة المانعة من التَّصرُّف: توالي الضَّمانات ١.
وفي المذهب طريقة أخرى، وهي أنَّه لا تلازم بين التَّصرف والضَّمان ٢؛ فيجوز التَّصرُّف والضَّمان على البائع؛ كما في بيع الثَّمرة
١ كتب على هامش (ن): (وهو ما يفضي إلى أن يضمن آخِرُ مشترٍ لمن قبله، وهو لمن قبله، وفيه حرج لا يخفى).
٢ كتب على هامش (ن): (وقد يقال: الغالب تلازم القبض والضَّمان، وحينئذ لا ينتقض ذلك بما ذكر من صورة بيع الثَّمرة والصبرة، ونحو ذلك).