الأصول
المسألة · الباب الرابع في نواقض الوضوء Auto-extracted

هل ينقض لمس النساء الوضوء؟

بداية المجتهد لابن رشد · bidaya · LLM extraction · machine-extracted — pending scholarly review
المسألة · المسألة

سجّل العلماء 6 أجوبة على هذه المسألة. سنتتبّع استدلالها — الاستدلال — خطوة خطوة.

سبب الاختلاف · لماذا اختلفوا دلالة اللفظ · how the wording signifies

اشتراك اسم اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس باليد ومرة تكني به عن الجماع، فاختلفوا في مراد قوله تعالى (أو لامستم النساء)

القول 1 من 6 · القول
Rājiḥ القوة 0,8

من لمس امرأة بيده أو قبلها فعليه الوضوء، سواء التذ أو لم يلتذ

Shāfiʿī المعتمَد
الدليل
الأساس: quran · shafii
القول 2 من 6 · القول
Rājiḥ القوة 0,75

يجب الوضوء من اللمس إذا وجدت اللذة أو قصدت، بحائل أو بغير حائل، ما عدا القبلة فلا تشترط فيها اللذة

Mālikī المعتمَد
الدليل
  • Qurʾān
    أو لامستم النساء
    من باب العام أريد به الخاص فاشترط اللذة، لمعارضة عموم الآية بأنه صلى الله عليه وسلم كان يلمس عائشة عند سجوده
الأساس: quran · maliki
القول 3 من 6 · القول
Rājiḥ القوة 0,75

لا ينقض لمس النساء الوضوء

Ḥanafī المعتمَد
الدليل
الأساس: quran · hanafi
القول 4 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

ينقض لمسُها الوضوءَ مطلقاً

Ḥanbalī رواية منصوص
روايةٌ عن أحمد — كمذهب الشافعي
الدليل
الأساس: — · hanbali
القول 5 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

ينقض إن كان اللمسُ لشهوة

Ḥanbalī المعتمَد منصوص
المعتمَد في المذهب — عليه أكثر الحنابلة، وهو اختيار الموفَّق ابن قدامة في المغني
الدليل
الأساس: — · hanbali
القول 6 من 6 · القول
Ungraded القوة 0,0

لا ينقض لمسُها الوضوءَ

Ḥanbalī رواية منصوص
روايةٌ عن أحمد — كمذهب أبي حنيفة
الدليل
الأساس: — · hanbali
الترجيح · الترجيح

بوضعها جنبًا إلى جنب، هكذا تبدو الأقوال: من حيث الاحتجاج، والصحة، ووضوح الدلالة، وترجيح ما يقع من تعارض.

Rājiḥ من لمس امرأة بيده أو قبلها فعليه الوضوء، سواء التذ أو لم يلتذ Shāfiʿī 0,8
Rājiḥ يجب الوضوء من اللمس إذا وجدت اللذة أو قصدت، بحائل أو بغير حائل، ما عدا القبلة فلا تشترط فيها اللذة Mālikī 0,75
Rājiḥ لا ينقض لمس النساء الوضوء Ḥanafī 0,75
Ungraded ينقض لمسُها الوضوءَ مطلقاً Ḥanbalī 0,0
Ungraded ينقض إن كان اللمسُ لشهوة Ḥanbalī 0,0
Ungraded لا ينقض لمسُها الوضوءَ Ḥanbalī 0,0

القوة تقدير محسوب وشفاف، وليست حكمًا. ينسب كل قول إلى العلماء القائلين به؛ والمنصة تُظهر الاستدلال ولا تفصل في المسألة.

هذه المسألة عبر الزمن · المسألة عبر الزمن
Ḥanafī 150
Ḥanbalī 241
Ḥanbalī 241
Ḥanbalī 241
دُوّن · Ibn Rushd 595
100 هـ 200 هـ 300 هـ 400 هـ 500 هـ 600 هـ
لا ينقض لمس النساء الوضوء ينقض لمسُها الوضوءَ مطلقاً ينقض إن كان اللمسُ لشهوة لا ينقض لمسُها الوضوءَ
من لمس امرأة بيده أو قبلها فعليه الوضوء، سواء التذ أو لم يلتذ — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يجب الوضوء من اللمس إذا وجدت اللذة أو قصدت، بحائل أو بغير حائل، ما عدا القبلة فلا تشترط فيها اللذة — لا قائل مؤرَّخ في العيّنة
يُوضع كل إمام عند سنة وفاته، ويُلوَّن بحسب القول الذي اختاره في هذه المسألة؛ وتشير علامة المدوِّن إلى وقت تدوين الخلاف في الفقه المقارن. والنسبة إلى الإمام المؤسس هي نسبة المذهب، وليست بالضرورة لفظه. التواريخ سنوات الوفاة (هـ).