استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
0:53اللهم اغفر لشيخنا والسامعين باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين في عتق واحدهما نصيبهم حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب الناس ان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:21من اعتق نصيبا او او قال شخيصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث
1:44يعني فقد عتق منه ما عتق حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلاد قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم
2:06من عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله هذا حديث حسن صحيح
2:23حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة هل النضر بن انس عن بشير عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
2:43الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا او قال شقيصا في مملوك فخلاصه مما في ماله ان كان له مال وان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير
3:03حقوق عليه وفي الباب عن عبدالله بن عمرو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة نحوه وقال شقيصا هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى ابان ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد ابن ابي عروبة. وروى شعبة هذا الحديث عن
3:30ولم يذكر فيه امر السعاية. واختلف اهل العلم في السعاية فرأى بعض اهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق وقد قال بعض اهل العلم
3:52اذا كان العبد بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فان كان له مال ولم نصيب صاحبه وعتق ابدأ من ما له وان لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق. ولا يستسعى وقالوا بما روي عن ابن عمر
4:12عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد ليست مثبتة عندنا واسهاق في بعض النسخ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
4:41فسورة ما ذكر تتمثل في الاتي سورة ما ذكر تتمثل في الاتي اذا كان هناك شخصان اشترى يا عبدا كلاهما دفع في العبد نصيبا من المال يعني شخص دفع جزءا
5:05والاخر دفع جزءا شريكان في عبد اعتبر لا بدي سلعة. مسلا شريكان في عبد جاء احدهما قال نصيبي من العبد حر لوجه الله نصيبي من العبد حر لوجه الله هذا الذي قال نصيبي من العبد حر لوجه الله
5:33ينظر في امره ان كان عنده مال الزم ان يشتري النصيب الاخر وان يعتق العبد يعني العبد بعشرة الاف له خمسة ولك خمسة قلت نصيبي حر لوجه الله. ان كان عندي اموال
5:54ادفع الخمسة للصاحب الاخر واخلصه العبد فهذا الحديث الاول ان كان له مال يقوم قيمة عدل والا فيعتق منه ما عتق طيب رواية اخرى فيها ان انه يستسعى ومن الذي يسعى
6:20قال بعض العلماء العبد يسعى بمعنى اذا انا اطقت نصيبي من العبد الذي هو خمس تلاف جنيه وليس عندي مال يلزم العبد بان يشتغل يعمل حتى يأتي بالخمسة الاف الاخر
6:40ويسددها للشريك الثاني حتى يصبح حرا بالاستسعاء طلب السعي وهو العمل البحس عن عمل يطلب يطلب منه ان يبحس عن عمل كي يسدد نصيب الشريك الاخر ومن ثم يعتق كلية
7:02ومن وهذا رأي الجمهور في تفسير الاستسعاء ان الذي يستسعى الذي يعمل هو العبد ومن العلماء من قال ان الذي يستسعى يعمل هو الذي اعتق لان هو الذي تسبب في المشكلة
7:18يقال له بالمعنى كمل جميلك اشتغل ابحس عن عمل لكي تسدد نصيب شريكك الاخر والجمهور على ان الذي يستسعى يستعي هو العبد والله تعالى اعلى واعلم في علة موجودة في زيادة السهم من طريق قتادة
7:43اراد الدار قطني في العلل بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.