فتاوى الألباني {{2972}} هل للرجل أن يوصي بثلث ماله وقفًا لأولاده ذكورًا وإناثًا؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 2972 / 4000
1:39
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00ان ينتهي الاعتبار الناس عندنا في بلاد السعودية ان يوصي المرء بثلث ماله وقفا لاولاده ذكورا واناثا ينتفعون به من بعده مما اولاد الذكور من ذريته من بعدهم. وهكذا دون اولاد بناتهم
0:16او اولاد بنات اولاده وربما اوصى بالشرك وقفا للذكور من ذريته مطلقا دون الاناث وعادة ما يوفي المرء احد اولاده بالقيام على هذه الاوقاف لصيانتها والحفاظ عليها وفي الغالب ان هذا الولد يتصرف فيه كما يريد
0:36وهو مما يسبب الشقاق والنزاع بين الورثة كما يوجد في بلادنا من يفتي الناس بجواز هذا العمل فهل هو دائم شرعا؟ مفتون مأجورين لا يبدو لي وجه في زواجه الوصية
0:52بمفاكها لقوله عليه السلام الصحيح لا وصية لوالد معنى في هذه الوصية من التفريق بين الذكور والاناث حيث في اشعار ما كان عليه اهل الجاهلية من ضمنهم للنساء ودفن من ضد الناس ونحو ذلك
1:20وعلى هذا فمن اوصى مثل هذه الوفية توصية الباطل لا تنفذ لا تنفذ كما اعتقد والله امين. جزاكم الله خيرا هل يجوز خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة