فتاوى الألباني {{1868}} ما حكم التأمين في الشرع؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 1868 / 4000
6:12
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00الحياة او على على الحياء او على قالت سيارات وما هل هذه الشركات الجائزة وان لم تكن جائزا فما هو التأمين اما التأمين المعروف اليوم على البضائع الله على السيارات
0:24او على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة انا اعتقادي اعتقادي جازم انه من باب المنشد المنهي عنه في القرآن الكريم وفي احاديث الرسول عليه السلام اما القرآن فلا احد يجهل
0:45قول ربنا عز وجل انما الخمر والميسر اي الخمار انما الخمر والمنشر والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب نعم والاجداد من عمل الشيطان. نعم كذلك جاء في الحديث الذي اخرجه الامام احمد
1:12في عبد الله ابني عمرو الانصار ابن عمرو ابن العاص عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله حرم على امتي الخمرة والميسر والكبرى مطلوبة الفضل
1:31آآ التأمين اليوم بكل اشكاله وانواعه هو من باب المنكر قال يا نصيب تماما الذي ابتليت فيه بعض الاسلامية وسمي هذا النوع من القمام باسماء يقصد بها تغطية امرها والتثبيت شأنها على الناس
1:57باسماء هي كما قال تعالى ان هي الا اسماء اميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وكما قال عليه الصلاة والسلام خاصة قال لا يكونن في امتي اقوام
2:17يشربون الخمر يسمونها بغيرهم التأمين وذروه من الصغار يا نصيب سمي بالتأمين على الحياة قال الله من الذي امن على حياة انسان ما والامر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك اتفقت من انواع التأمينات الاخرى
2:42اما ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشبوه او الاسلامي ففي الواقع انا حتى الان لرأيت تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقر الاسلام الا ان وجد هناك تبادل الفائدة ولعني بالفائدة
3:05ما يسمى اليوم الفائدة الربا وانما اقصد الفائدة اللغوية اذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمل والمؤمن عنده مثلا رجل يؤمن على اقاربه على داره تأمينا يكلف المؤمن عنده ان يقوم بحراسة الدار مثلا
3:30فمقابل هذه الفراسة ممكن ان يدفى ايضا يتفق عليه هذا امر جائز لانه من باب الايجار والاستئجار اما تأمين يقوم على فكرة الحظ وليا نصيب قهوة القمار بعيني نعم كيف
3:55ما فهمت ما الا هذه مسألة اخرى ان بعض البلاد لا يمكن ان يسمع في صاحب السيار ان ينطلق بها وان يستفيد منها قلة مقابل تأمين اما تأمين خاص او عام
4:21فهذه القضية قضية اخرى لانها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تضرب في بعض البلاد بدون مقابل يستفيدوا منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك الكلام في التأمين انما اه موضعه
4:45اني ما يؤمن عليه الانسان بمحض اختياره اما فيما يفرض عليه فرضا من قبل الدولة؟ ما حكمه؟ حكم كل الضرائب التي تصبغ من الدولة ويدفعها الانسان مكره مرغما فهذا شيء
5:04والتأمين مندفعا من نفسه في فائدة يرجوها بوراء ذلك وهو في الحقيقة في اغلب الاحيان يكون كما قال تعالى في القرآن كاسرار بقيعة يحسبه الظمآن ماء الشاهد ان تأمين المجهول فهو كالضرائب
5:26يكفي ان يعرف الانسان انه لا يشقى باختياره اما التأمين الذي ويختاره ويسعى اليه هذا هو الذي لا يجوز قابل ميت والخمار نعم هذا نرى فيه التفصيل كان ما دفعه
5:50تساوي مادة يدفع له فلسان حال هذا الدافع هذه بضاعتنا ردت الينا اما ان كان ما سيبقى له اكثر فهذا لا يجوز له ان يأكل الا ما دفع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة