فتاوى الألباني {{1402}} إذا رجل أخّر صلاة ما، إلى قبيل الصلاة الأخرى إذا أدرك تكبيرة الإحرام
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 1402 / 4000
3:06
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00اه الرجل اخر صلاة صلاة صلاة ما الى قبول الصلاة الاخرى فاذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل دخول الصلاة في الثاني فقد ادرك الصلاة في وقتها اللهم الا صلاة الفجر وصلاة العصر فهاتان الصلاتان
0:34لابد من ان يدرك من كل منهما الركعة الاولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مدركا له. ومن كان يصلي الفجر وكبر الله اكبر طلعت الشمس بطلت صلاته ولكنه بعد ما رفع رأسه من السجدة الاولى
1:00طلعت الشمس يستمر في صلاته وصلاة صحيحة كذلك نصلي العصر. اذا قال الله اكبر وغربت الشمس قناة باطل وان كان هذا نادر التصور لكن اذا صلى ركعة قبل غروب الشمس صلاة العصر
1:30اذا الادراك السلاطين هدول الصبح والعصر يكون بادراك السجدة الاولى من الركعة الاولى اما بقية الصلوات الخمس وهيكون الادراك لادراك التكبير الاولى قبل دخول وقت الصلاة الاخرى هذا من حيث الادراك وصحة الصلاة وهذه مصلحة
2:00اما من حيث التأخير ويجوز للمسلم ان يوفروا الصلاة الى ما قبل الصلاة الاخرى ولو بدون اجري بس بشرط ما يصوت عليه الجماعة مثلا كان هناك جماعة الا صلاة العصر
2:23ولا يجوز له ان يؤخرها الى اصفرار الشمس اي قبل الغروب نحو تلت ساعة نصف ساعة تقريبا ولا يجوز ان يصلي صلاة العصر ولو ادركتها بكاملها قبل ان تغرب الشمس بعشر دقائق. ولانه يصليها في صلاة
2:44في وقت القراءة وقد سماها الرسول عليه السلام بانها صلاة تلك صلاة المنافق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة