فتاوى الألباني {{1092}} ذكرتم شيخنا أن الكولونيا من المواد المسكرة فهل يدخل في ذلك ما أصله كذلك
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 1092 / 4000
6:02
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00يقول الاخ السائل ذكرت فضيلة الشيخ ان الكلونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكتل فيها والتي هي علة الشكر بها فهل ينتظر ذلك ايضا على كثير من المواد التي هي اصلا مسكرة ان استخدمت لغير الغرض الذي صنعت من اجله كالبنزين والتصوير في الاسواق
0:19او في بعض المواد التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالبنية التي تستخدم في صنع الحلويات وهل اللعنة التي في الحديث اذا كان شراء لغرض الاصدار ام ان اللعنة لكل من يتعامل كل من يتعامل فيها حتى لاغراض غير السكر مثلا
0:39هناك ايضا تسجيل اه فيه جواب مبسط لهذا السؤال ولذلك التوفير لوقف لا يطيل الجواب بل نأتي منه دي شيء الذي يدل على مجموع كلامنا الكحول ثم ان الكحول هي مسكرة وهي الاصل في كون الخمر
1:15مسفرة فلا يجوز بيعها وشراؤها مطلقا باي قصد كان هذا مفصل هناك واوردنا في اثناء التفصيل ابوس بطرح الانصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لايتام له فلما نزل تحريمها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل اخللها؟ قال لا
1:46بل اهرقها لم يسمح له ان يحولها الى خلف بحيس انه التخلل تغيير جزري لكيماوية الخمر ولذلك فائدة لهؤلاء الايتام قال لن اهرقها فلا سبيل ابدا اسلاميا لتجويد صنع الخمر
2:12لا سيما هنا هم هم الخمر وهي الكحول او بيعها او شراءها او حمل او نحو ذلك بورود الاحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك بس في لعن فاعلها بل في لعن فاعلها
2:29علما بان هذا الحديث نابع من قائد قرآنية ولا تعاونوا على الاثم والهزوان لذلك اذا كان هناك نوع من الكحول ليست مشكلة وهذا ما لا اعلمه فبطبيعة الحال يأخذ حكما اخر
2:49واذا كان هناك مواد اخرى كما ضرب مثلا السائل اه بالبنزين وهذا نقاش جرى بيني وبين احد اخوانا في الطريق قلت يا اخي انا لا اعلم ان البنزين يشبل لكنه قد يخزر
3:07واعلن من تجربتي الخاصة ان كثيرا من الناس لا يفرقون بين المادة المسلمة والمادة المخدرة المادي المشكلة هي القمر والتي اصلها الكحول اما المادة المخدرة فلها حكم اخر في الاسلام
3:26يكفي في الفرق بين المادتين ان الخمر حرام قليل وكثيره. ما اشكل منه وما لم يشكل كما جاء في الاحاديث الصحيحة ثم ان من شرب الخمر اقيم عليه حد الجلد على الاقل اربعين جلدة. اما الذي
3:48اعطى المخزن الحشيش ونحو ذلك. فهذا ليس له حد منصوص عليه الانسان. وانما الحد هو يعود الى رأي حكام من المسلمين وذلك يدخل في باب التعذير مع ذلك يختلف المخدر عن الخمر
4:10من حيث ان الخمر لا يجوز التداوي بها لان الرسول عليه السلام قال انها باء وليس في دواء. اما المخدر ويجوز استعماله بنسب ضعيفه عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة. نعم. فالبنزين
4:34البنزين الذي اعلمه انه يخدر نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية يصير الجهاز الذي يسمى ما ادري ايش اسمه هذا الاجنبي بيصير بينضح بيركب فيدخل رائحة البنزين الى الراكب
4:58عليه يعني بسبب ثقل هذه الرؤيا البنزين اللي عرفوا انه مخدر اما اذا ثبت عن بعض اخوانا الكيماويين بل هو فحص دقيق عن البنزين فصلت عندهم ان المشكل كثير كالقبر
5:17هذه معلومات نضيفها الى معلومات سابقة ونحشر بنزين في جملة الخمر المحرم. نعم السيارات شيخ هذه اسئلة خاصة لك يعني واحد من الاخوة يقول ابلغ الشيخ اني احبه في الله
5:37فليدعو لي الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح. اسأل الله عز وجل ان يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. وهذا عكس الاول. خزائن الرحمن
5:57خذوا بيدك الى الجنة