فتاوى الألباني {{432}} ما حكم الحج عن الميت بأجرة وبغير أجرة ؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 432 / 4000
13:50
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00الحج الحج عن الميت. اه. باجرة او بغير اجرة. ان كان الحج تطوع او فرض. هناك تفصيل فيصل اولا الحج عن الميت ليس على اطلاقه لان القاعدة كما قال تعالى
0:20وقال ليس لانساني الا ما سعى وقد جاء في موطأ الامام مالك من اثر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا يصوم احد عن احد
0:40ولا يحج احد عن احد وعلى هذا فينبغي ان نظل على هذه القاعدة الا وفيما علمت ليس هناك ما صح استثنائه الا ما هو داخل تحت هذه القاعدة وان ليس للانسان
1:06الا ما سعى اه حج الولد مثلا عن ابيه عن امه قد جاء في ذلك احاديث وحشقكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:30في حجة الوداع فسألته عن ابيها قالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت عن الرحل افاحج عنه قال حجي عنه وفي هذا الحديث او في غيره قال عليه الصلاة والسلام
1:53ارأيتي ان كان على ابيك دين افكنت تقضينه عنه قالت بلى قال عليه السلام فدين الله احق ان يقضى. ولم نرى حديثا صحيحا صريحا يدل على جواز حد الغير عن غيره
2:19ممن لا علاقة نسبية بينهما كل ما في الامر في هذا الباب انما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن بمسند الامام احمد وفي غيرها من كتب السنة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم
2:44سمع رجلا يقول في تربيته لبيك اللهم عن شبرمة فقال له عليه الصلاة والسلام ننشبر رماة قال اخ لي او قريب لي قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
3:11فهذا الحديث قد يهتج به من يذهب الى شرعية الحج يعني الغير لان لم يكن في الحديث ما ينص على انه كان ابا له وانما قال هو اخ لي او قريب لي
3:38فاذا كان اخا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حين ذاك على انه يجوز ان يحج ايضا عن غير والديه وان كانت الرواية ليست عن اخ له انما انقى عن قريب. فبادي اقرب واصح بالاحتجاج
4:03لان الاخ اكرم قريب اما قريب بعد الاخ فيكون ابعد عنه لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة امران اثنان الامر الاول وهو مهم جدا في نظري ان هذا الحديث
4:31الذي جاء بهذا اللفظ اخ لي او قريب لي هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله ننشد الا يستقيم في الجواب خاصة من مسئول
5:00من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقول مترددا بين قول اخ لي او قريب لي لان هذا التردد انما يصح بالنسبة للحاكم الذي قد يهل اما من كان
5:20موكلا او نائبا للحج عن الغير وهو يدري يقينا ان كان هذا الغير هو اخا له او ابا له او او الى اخره فاذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ ان قول
5:46الراوي اخ لي او قريب لي لم يصدر من الملبي وانما هذا من احد الرواة الراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتنة فقال عن لسان المجيب وهو الملبي اخ لي او قريب لي
6:10والا آآ يكاد يكون مستحيلا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم احد اصحابه هذا الذي تلبي عنه من هو؟ فيجيبه على التردد كانه يعمي عليه اه نسبة هذه القرابة بينه
6:32وبين المحجوج عنه لو اي هدي منا سأل اخاه من هذا فلا يستطيع جوابه لو قال هذا اخ لي او قريب لي وبخاصة اذا كان السائل هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم
6:54هذه ملاحظة تؤكد لنا ان هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمده فلا نستطيع ان نقول ان المحجوج عنه كان اخا له او كان قريبا له لا شك ان القرابة واسعة في الدائرة جدا
7:17فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بان يقال بانه حج عن غير ابيه لان الراوي لم يضبط هذه اللفظة وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره ايضا ان
7:45المسؤول والحاج عن شبرمة قلت الجواب هو ابي وحينئذ يكون الحديث كحديث الخثمية لا يصح الاستدلال به عام الحج حجة البدر الحج عن الغير ولو كان غير ابويه هذا اول ما يرد على هذا الحديث
8:15الشيخ هاني لو سلمنا فرضا وجدلا ان المحجوج عنه هو ليس ابا له ولا امة وحينئذ يحتمل ان يكون حج هذا الحاج عن شبرما عن وصية صدرت عن شبرمة وحينئذ
8:42فيأخذ الحديث مجال اخر وهو تنفيذ وصية من اوصى بالحج عنه وحينئذ فتنفيذ هذه الوصية امر مشروع ومعلوم عند الفقهاء ان الحديث او دليل اذا طلقه الاحتمال سقط به الاستدلال وبخاصة اذا كان يخالف قاعدة شرعية
9:18وان ليس للانسان الا ما تعب واذا فتح باب الحج عن الغيب انفتح باب واسع جدا من الاحداث في الدين في اعتقادي فيجوز حينئذ ان يصلي الانسان عن غيره وان يصوم صياما مطلقا عن غيره
9:44ونحو ذلك مما آآ يختلفوا كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور انفا وان ليس للانسان الا ما سعى بقي الجواب عن اخذ الاجرة اه اعتقد اننا اذا حصلنا دائرة حجة البدل
10:10بين الولد ووالديه حينئذ اه يبطل كثير مما يتعلق بموضوع اخذ الاجرة اللهم الا في حالة واحدة اذا اوصى رجل كان يجب عليه الحج ثم لامر ما او لغيره لم يحج ولم يقضي حجة الاسلام
10:40فاوصى بان نحج اما ان يعين شخصا بعينه او يطلق فيقول ان يحج رجل عالم عاطل صالح عني وله كذا وقوله وله كذا يعتبر جعالة وكما نقول في كثير من المناسبات
11:07بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية الامام والخطابة والاذان ونحو ذلك فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم ان يأخذوها على انها اجور لهم على عباداتهم لان ذلك يفسدها عليهم ويذهب الاجر
11:40الاخرة عنهم وانما يأخذونها على انها رواتب فكذلك اذا كان هناك رجل اوصى بان يحج شخص ما هل هو وجعل له جعالة واراد ان يتقرب الى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية
12:06وما يأخذه من هذه الجعالة هو يدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام يا عمر ما اتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة اليه وخذه وتموله فانما هو رزق ساقه الله اليك
12:31فهذا لا مانع منه اما ان تصبح البدل شلة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج يحدث البدل يبالي فيها والمحجوج عنه اي اهله واقاربه المنفذين لبصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة
13:00واذا دار الامر ان يساوم في تقري الحج حجة البدل فمعنى ذلك ان ما يأخذه الحاج اجرا وهو وزر عليه وما يدفعه من اه دفع المال في سبيل الحج عنه
13:27لا يصله شيء لان حجة هذا الحاجز ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى. وانما يكون من اجل دريمات قليلات هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة