استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح مشكل الآثار (61) " حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة " للشيخ مصطفى العدوي تاريخ 16-9-2020

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهلا ومرحبا بكم جميعا على مائدة الامام الطحاوي في شرح كتابه مشكل اثار في ضيافة شيخنا ابي عبدالله مصطفى ابن العدوي حفزه الله تعالى واياكم واطال الله
0:20عمره وبقاءه. اهلا وسهلا مرحبا بكم. اورد الامام الطحاوي بابا في حكم الذهب والفضة في الانية وفي غيرها فاول رد حديسا اخرجه البخاري من حديس ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه
0:40وفي الصحيحين عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة. فهزه الاحاديس تفيد بعدم جواز استخدام انية الذهب والفضة. ولكن وردت عدة احاديس تفيد
1:00في الاكل والشرب في وفي غيرها في الاستعمال ايضا هزا. المتون المتون هنا في الاكل والشرب. ايوة. نعم. نعم. ومن الاحاديس التي افادت بجواز امال الذهب والفضة ما ورد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انس مكان
1:20سلسلة من فضة. وما ورد عن ابن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية مزررة من فقسمها بين اصحابه وجعل لمحرمة لمحرمة واحدة منها. فكيف يمكننا ان نجمع بين هذه الاحاديس
1:40ما حكم استعمال الذهب والفضة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بداية جزاك الله خيرا وجزى الله خير الجزاء ايضا. لكن انا اسألك سؤالا الان ما التعارض؟ حتى ننشئ اختلافا مع وجه
2:00اختلاف نعم يا شيخ. يعني اذا اقتصر شخص على الذي اوردته. نعم. وقال مم. هناك روايتان الرواية الاولى الذي يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه من نار جهنم. والفت النظر الى زيادتين
2:20ان وردتا في هذا الحديث شازتان من ناحية السند والمتن من ناحية السند عذرا. الزيادة الاولى الذي يأكل يعني الرواية التي ثبتت الذي يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه من نار جهنم. ورد
2:44رواية شاذة الذي يأكل ويشرب. والثانية في انية الذهب والفضة فزيدت زيادتان زيادة اكل وزيادة الزهب. زيادة الاكل وزيادة الزهب. وهما وان كانتا من ناحية الاسانيد لكن الحاقا الحق العلماء الاكل بالشرب وقالوا الذهب اولى في
3:14النهي من الفضة بجامع العلة. هذا شيء فسنتغاضى عن هاتين لكن لزاما ان انوه اليهما انهم ليستا بثابتتين في الحديث زيادة الاكل وزيادة الذهب. انما السابت الذي يشرب في الفضة انما يجرجر في بطنه من نرجا. الحديث الاخر لا لا تشربوا او لا تأكلوا
3:44ولا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة. في الاخرة. ايضا مختص بالاكل والشرب. نعم. الرواية المعارضة التي انت ذكرتها. نعم. قد يكون في حديث انس شيء من الذي يحتاج الى جمع. اما حديث
4:04اه المخول ابن مسورة فبعيدا عن موضوع الاكل والشرب تماما. نعم. لكن عموما نجيب اجمالا. يعني حديس ابن مخرمة قال اتيت مع ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتيت مع ابي الى رسول
4:24صلى الله عليه وسلم وكان في خلق مخرمة شيء يعني شديد. فلما من بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فادعه اذهب فادعو رسول الله باسلوب شديد. قلت يا ابي انه رسول
4:44الله قال ادعوه فليس انه ليس بجبار. فسمع النبي صوته من الداخل. فخرج له عليه الصلاة والسلام سلام بقباء مزرر بالذهب بقباء مزرر بالذهب. قال يا مخرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك. فقيل كيف يخرج النبي خباء؟ مسلا ثوب مزرر
5:14بالزات. فجاب العلماء على هذا بان هذا لابسه لا يسمى لا بالذهب فقالوا الفرض التابع الفرض التابع ليس هو الاصل الزرار تابع. لابس يقول لابس مش لابس زرار. فالفرض التابع كالزر الدبوس آآ لا يدخل
5:44في في النهي لانه فرض تابع كالزر ونحوه. وبهذا قال ابن تيمية رحمه الله وعلى زلك سيقاس الامر شخص لابس ساعة. العقرب الداخلي من ذهب. لكن لا لا يسمى لابس ساعة ذهب
6:04سعداء بزي كان الاطار نفسه. ذهب وجلوا الساعة ذهب. فالفرض التابع لاعتبار له هو الحكم للاغلب والحكم للاغلب. بمثل هذا اجابوا على حديث انس الصحفة كسرت. صحفة كسرت فكي يصلحوها
6:24خرقوها وسلسلوها اه سلسلوها بالفضة ربطوها فالفضة خيوط فضية هي رباط ليس ليست اناء ليست باناء. فالذي هذا شأنه سيكون ايضا فرض تابع كالزر ونحوه. ويد زلك بخبر لكن اراه معلولا. من حسنه بعض العلماء. وهو حديس معاوية
6:54الذي فهمه بعض اهل العلم على غير وجهه. وهو نهى الرسول عن لبس الذهب الا مقطعا نهى الرسول عن لبس زهب الا مقطعا. الحديس طرقوا فيه اعدادات كثيرة. لكن ما معنى مقطعا على ما حمله الاكثرون؟ مقطعا تابعا
7:14زرار انت لابس عباية مسلا فيه عبايات للفلاحين العمد في الفلاحين بيلبسوها عباية لها شريط شريط من الداخل او قطان آآ من الداخل سم اسمها ايه آآ الرفة اللي اسمها ايه يا شيخ عصام
7:34قطان او اللي بتقول الشريط الداخلي فهذا فرض تابع فرض تابع او قطعة تابعة فرض مثلا فستان زفاف مثلا مرصع بقطع زهب مسلا زهب حلال للناس لكن شايف في جزء من الحلية زهب
7:54يسمى سيف ذهب لا يسمى سيف من ذهب. فالفرد التابع اجازوه باعتبار ان العبرة الاكثر. قد ينسحب هذه الى مثلا الذي هو نحتاج اليه كمسيس احتياجي الان آآ طقم الشربات الذي نشتريه من آآ
8:14تجار الزجاج. احيانا طرفه محلى بماء ماء ذهب. شري طفائرة فيها كده مش زهب هو نفسه كله كقطعة معدنية زهب لأ ده ماء زهب محلى به الكوب شيء يسير لا يذكر. شيء
8:34ولا يمكن فصله بيع الا انه ذهب لانه بس مجرد طلي خفيف لجزء من من او الان يبيعون صالونات تعرفون الصالون؟ ها؟ صالون انت نهبت الصالونات دي احيانا يقولون ماية دهب. هي فرض تابع ليست اصلا
9:04ليست ليست ليست لا يقال كرسي من ذهب. نعم. الاصل خشب والمزين به ليس ايضا ذهب قطع مرصع به انما هي ماء خفيف لا يمكن استخراجه ولا ابعاده عن عن الزهب وبيعه. هل يمكن بيعه انت في المهنة
9:24مش اختلاط اه لا يمكن بيع استخراجه وبيعه. هم ليس زهبا خالصا. مم. فلهذا نقول للفرد يمكن الجمع بان الفرض التابع يستثنى من عموم النهي. ويؤيده ان الحكم للاغلب والله اعلم. هل يشهد بزلك آآ حديس عمر
9:54النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث؟ يشهد في المعنى هو وغيره. نعم. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف في الاصبعين عند الفخذ من الحكة. من الذهب من اجل الحكة. عفوا من الحديد من اجل الحكة. نعم. ويجهل له مثلا
10:14لكن السند ضعيف الرجل اتخذ انفا من زهب. نعم. وجدع انفه. فعرف يجبس السما لكن السند فيه ضعف فاتخذ انفا من ذهب او الان تركيب سنة سنة ذهب سن الذهب هل يجوز تعملها ولا
10:34هل تكلم عليها العلماء؟ لا لم يتعرضوا اليها ولكن ازا كانت آآ اجازوها الفقهاء صححوا بحديس عبقري ما هم صححوا حديس عن الفجر عفوا ما صححوه احتجوا به. احتجوا به فبالطبع سيحتجون بجواز السنة من
10:54زهب لاحتياج ابن ادم اليها لانه يطحن بها. مم. ويأمن الصدأ ويأمن الصدأ في هذه الحالة. لكن لو وجد بديل فالبديل ظل ابعادا للشبهة. نعم؟ البلاتين ماشي. هم. احد الاسواق في البلد؟ لكن في اجماعات عفوا
11:14منقولة في انت ذكرت في ثنايا خطابك وفي ثناء حديثك. نعم. مسألة اه تعميم الذهب. تعميم عدم الاستعمال يعني مثل الان مثلا في واحد معه قلم. قلم هو قلم لكن سنه من ذهب. نفس الشيء سيكون فردا تابعا. تابعا لكن
11:34متى يقال انه زلم ازا كان لبيسة كله ذهب لكن ازا كان السن ذهب لا يقال ان القلم من ذهب. نعم ما تكلموا في الاقتناء الانية بدون الاكل والشرب ايضا نقل عليها الاجماع بالتحريم. الاقتناء عنده انية من زهب وفضة واقتناها لم يستعملها في اقتنائها
11:54ده حرام؟ نعم. ازاي يعني؟ افترض ان انا عندي ازا كان طب ما انا بقتني اصلا اجترح لي وادخر عندي اقتنبا خالصا. كيف يكون حراما يعني؟ مقولة موجودة بس المفهومة غلط يمكن. يعني زي ان انا ازا انا اشتريت
12:14اه زهب للاكتناز. زهب للاكتناز وساؤدي زكاته. هم. قال ابن عمر في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة كل مال نديت زكاته فليس بكنز. والدراهم الدنانير على عهد الرسول كان منها دنانير زهب. فكيف الاقتناء
12:34يعني قال ابن قدامة. ايه. ويحرم اتخاذ انية الذهب والفضة. اين اتخاز انية الذهب؟ الاتخاز غير الاقتناء ها اي نعم نعم ها؟ هو فين من النص الذي ينهانا عن الاقتناء
12:54لم اكن ساستعملها كتجارة مسلا. مم. لان بتؤخز تزهر. نعم. طب الوضوء في عينيه تزهب يا استاز رشا خلاص ايه؟ لبس يعني هل يبطل؟ لا يبطل اسكت ها؟ ما هي محرمة؟ طيب وفي غيرها فاستعمال غير محرمة. انت امامك ظاهرية وانا
13:30حلوين يعني ينفعوا الزاهرين اخوك يقول لك يعني اذا عندي مسلا كوز من زهب توضأت بها ما الدليل على انني ارتكبت محرما؟ او توضأت به زوجتي. ها؟ ها ما في الا انك ستقيس. نعم. وتقول الشرب بمنزلة الوضوء. فاتك الظاهرية يضربون فيك. كما قال ضربوا
14:00مالك الممال مالك الممالك واحد ابن حزم مرة يقول آآ قالت المالكية او قال مالك هو يقول كده الله اعلم ما القول بدقة كان يحكيه محمد الشيخ محمد الامين الصومالي رحمة الله عليه شيخ الشيخ مقبل
14:20الشيخ مقبل ينقل عنه انك لو اتيت الهرة بطبق فيه رز وطبق فيه بر لاكلت الرز بركة البر ازا الهرة افقه من مالك. ابن حزم في التنكيتات يعني الشديدة طبعا آآ آآ قياسه طبعا
14:40في خلل بس انا اقصد ازا قبلت بوعد مسل اشرف يقول لك النص ورد في الاكل والشرب فمن اين اتيت بتحريم الوضوء من ان يتزابوا الفضة. الملوك والرؤساء الان والاثرياء يجعلون الحنفية من
15:00هل يحرم الوضوء بها؟ يقال سيدنا يوسف قال انه الكلام ده احنا مش بنبني على يقال يا عبدالرحمن. ها؟ لو ما كنش ده ما كانش سرق سمينا ما هو حاجة سمينة نفقد صواع الملك. قال قال النووي قال اصحابنا
15:30اجمعت الامة على تحريم الاكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في اناء الذهب في اناء ذهب او فضة. الا ما حكي عن داوود والا قوله والشافعي في القرآن. اصحابه نقل اجماع الامة. يا حبيبي ها اجمعت الامة؟ نعم. قال اجمعت الامة على تحريم الاكل والشرب وغيرها من الاستعمال
15:50ايه في الوضوء في الاكل والشرب في غير الاكل والشرب يعني الامامي هزا النووي الان ان شاء الله. نعم؟ الامام النووي الان يعني. الامام النووي. قائل اننا نخاف من قولك. كلام العلماء. لا لا انت كاتب اختلف العلماء على قولين. تمام. القول الاول
16:30الجمهور الى ان الطهارة في انانية الذهب والفضة صحيحة مع الاثم. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية وغيره. كنا نحب نصوصهم انما انت تصيغ قد تفهم غلط. ايوا اتكلم فيها. قل ذهب جموع من
16:50في انية الذهب والفضة صحيحة. مع الاسم. ها؟ وبهم قال للحنفية المهم ان هذا ليس نص عالم هو نص احمد. هو الذي صاغ هذه الصياغة. فقد قد يصيغ بناء على على صحيح قد يخصها بناء على غلط
17:10لا اعارضه كان هيتكلم على التحرير العلمي في الكتابة. نعم. اه ايه؟ اه. ها ورزق هزا رأيه. نعم. قد يكون فاهم غلط. نعم. ماذا عندك يا نحن لا ننازع في
17:30فكتبت بس اقول كتحرير ادق تنقل الفاظهم. صحيح. وتترك الحكم لغيرك. وتترك الفهم لغيرك. قد يفهم ما لا تفهمه. نعم. نعم ان يتوضأ كوريا آآ وهو مذهب عن حديث وماله والشافعي ولا عبده الا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية ذهب
18:20ولا تأكل في صفحاتها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة عن الشغل في هذه المرحلة وقال انا اسأل سؤالا اسألك واسأل احمد. اتفضل يا شيخ. اسألك واسأل احمد. النص
18:40جاء في اللبس بالنسبة للرجال. نعم. صح؟ صحيح. الذهب. وجاء في الاكل والشرب عموم الامة صح؟ صحيح. ما الذي يمنعني من استعمال انية الذهب والفضة في شيء اخر غير الاكل والشرب
19:00بالدليل هو يجيب لا انت مش هتعرف. صعبة. هم قالوا لوجود العلة يا شيخنا؟ قالوا العلة هي الخيلاء لا يعني اقصد كنص الا دعوى الاجماع. صحيح. مش هقول الاجماع الا دعوى الاجماع. نعم. ودعوى الاجماع تحتاج الى
19:24ده تثبت لانني ازا قال عالم اجمعت الامة على كزا. انا محتاج آآ يعني باحس طالب علم مدقق اخرج الاقوال من مصادرها. يعني مسلا على سبيل المسال قال ابن تيمية رحمه الله اجمعت الامة على كزا
19:44اجمع اصحاب المذاهب الاربعة لهكذا. طيب انا كرجل انشد السند العالي. طيب انا اذهب الى كتب اصحاب المذاهب الاربعة وخرجها من بطون كتبهم المعتمدة. في النهاية استطيع ان اصل الى
20:04النتيجة قد اوافق شيخ الاسلام وقد اخالفه في النقل. فاستخراج الكتب من مصادرها اولى من ان تنقل عن شخص ينقل ان المزاهب الاربعة مجتمعة. هذا هذا الافضل والاكمل والاحوط. لكن احيانا ترى في بعض الكتب
20:24نقولات اجماعات ونقل الاجماع الى خلافها. احيانا يرد هذا. نعم بارك الله فيك. واوردوا اه مسألة يعني ازا الان المنع من استعمال انيات الذهب والفضة في غير الاكل والشرب ما لهم كبير المستند الا الاجماع والاخيصة. نعم صحيح
20:44مش كده؟ صحيح. ماشي. اللي يعلم ذلك من نعم. الجميع. ما قول الظاهرية يا اشرف في المسألة ايه ماذا قال الشافعي في الام؟ قال الشافعي لا اكره اذا توضأ في ولا اكره هذا قبل
21:14الى ان وصلت الى انية الذهب والقدرة فاني اكرم الوضوء فيها. الا ان يأتي الذهب والفضة فاني اكره الوضوء فيهم. جزاك الله ما لا يكره. مم يعني ككراهية وكراهية لها وجه. بارك الله فيك. ها؟ الا هو. عن اه اطفال
21:34ماشي وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قال في ميزان حسناتهم وان يبارك في عمره وان يحسن عمله. ونذكركم بصيام غدا الخميس. اسأل الله سبحانه وتعالى ان
21:54تقبل منا ومنكم اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.