فتاوى الألباني {{252}} هل من الورع ترك المشروبات الغازية التي فيها نسبة من الكحول ؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 251 / 4000
8:24
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00كرت المواد الغازية شرب المواد الغازية انه ثبت انه يضاف اليها عفوا هل من الورع ترك الشرب المواد الغازية ايه اه ترك المشروبات الغازية. كالبيبسي لانه يقولون انه يضاف اليها نسبة ضئيلة من الكحول
0:20ايوه فتفتت هذه النسبة الضئيلة فتخلط في المادة الغازية هذا اذا صح ولست بطبيعة الحال كيمياويا فاقول اه هنا شيئا صنع هذه المشروبات على استيراد انهم يصبون فيها شيئا من الكحول
0:46والكحول بلا شك اه اه خمر بل هي ام الخمر لان الخمر عادة تكون مركبة من المادة المشكلة ومن الماء ومن بعض مادة السكر الحلو فاذا كانت الكحول هي المادة المسكرة في كل الخمور
1:15وكان الخمر شرعا ام الخبائث الكحول تكون ام ام الخبائث لانها هي اصل الخمر بحيث ان هذه المادة المسكرة اذا شيلت او رفعت من الخمر يعود الخمر الى شراب مباح
1:39ومن ذلك نعلم ان الخمر اذا تخللت حلت وما تخللها الا ان تذهب المادة المسكرة من هذه المادة السائلة فاي شراب حين ذاك يصنع ويلقى فيه شيء من مادة الكحول
2:03وهي ام الخمور كما ذكرنا فحين ذاك يقع المصنع لهذه المشروبات في مخالفة شرعية صريحة الا وهي اقتناء الخمر بل اقتناء ام الخمر وهي الكحول وعلى ذلك ان صح ما سمعتم انفا
2:29ان هذه المشروبات فيها شيء من الكحول فلا يجوز صنعها يأتي دور هل يجوز شربها وهذا هو بيت القصيد كما يقال فاقول ليس مجرد مخالطة مادة محرمة لمد حلال تصير هذه المادة الحلال حراما. وانما ينبغي النظر
3:02في هذه المادة هل غلب عليها الحرام؟ ام غلب عليها الحلال وهذه المسألة واضحة من بحث المياه في كتب الفقه وفي كتب الحديث على الخلاف المعروف بين الفقهاء اما اذا سقطت نجاسة في ماء
3:27فهل تنجس هذا هذا الماء وهل يجوز شربه والتوضأ به ام لا الخلاف في ذلك طويل الذيل لكن القول الصحيح هو ما اقتضاه قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسوا شيء
3:47اي كما اجمع علماء المسلمين ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه وعن هذا فاي ماء وقعت فيه نجاسة سواء كانت هذه النجاسة بولا او غائصا او دما مسفوحا او اي شيء
4:09فاذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة بسبب هذه النجاسة الطارئة فقد خرج الماء عن كونه ماء طهورا فلا يجوز حين ذاك شربه الا اذا دخل في دائرة الطاهر دون مطهر وهذا ايضا له فصيل اخر. المهم
4:32انه لا يلزم من وقوع النجاسة في مادة سائلة ان تصبح هذه المادة السائلة نجسة محرمة وعلى ذلك فاذا كان هناك ماء طاهر مطهر ووقعت فيه اه قليل او كثير من الخمر
4:56والخمر محرمة بنص الكتاب والسنة واجماع الامة على خلاف في بعض الخمور شكلي لا يضر الان في موضوعنا فاذا وقعت الخمرة في الماء هل طال هذا الماء محرما شربه ولا اقول هل صار نجسا
5:20لان اصح قولي العلماء ان كون الشيء محرما لا يستلزم ان يكون نجسا وعلى العكس من ذلك كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا فالخمر نجد محرمة ولا شك ولا ريب
5:41كالفضة والذهب فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة او باخرى فلا يعني ذلك انه اذا صلى والحالة هذه ان صلاته باطلة لانه لم يحمل النجاسة لان المحرم
6:01لا يستلزم ان يكون نجسا. فالخمر محرما محرم ولكنه ليس نجسا فاذا وقع شيء من الخمر بل كما قلنا انفا بالنسبة للكحول وهو ام الخمر فلا يلزم من ذلك ان يكون هذا السائل
6:22قد تنجس وانما الي يصير محرما اذا صار خمرا اي اذا غلب الخمر او الكحول على السائل فاجعله قمرا اين ذاك لا يجوز شربه هذه المشروبات التي جاء السؤال عنها
6:44البيبسي ونحوها ان كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرا. وبالتالي لا يجعله نجسا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه ارجو الانتباه لهذه الخلاصة لا يجوز شربه ان كان فيه شيء
7:05من المادة التي حولت الشراب الى خمر ولكن الاصل صنعوا لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه لكن يجوز شربه ان لم يتحول الى خمر هذه الخلاصة يجب ان نفرق بينها وبين ما يقابلها
7:33الذهب والحريظ جزاك الله خير اه اعيد فاستدرك ان الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب او لابسا ثوب الحرير وهو مرتكب محرم لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسا والذهب ايضا ليس نجسا. اما الفضة ففي تحريمها خلاف
7:57فمن صلى وهو حامل للذهب او حامل للحرير او حامل لقارورة فيها خمر مثلا فصلاته صحيحة لانه ليس حاملا للنجاسة. فهذه اشياء محرمة وليست بنجسة نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة