فتاوى الألباني {{244}} القول في مسألة اعفاء اللحية
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 243 / 4000
3:36
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00انت ايضا عنده امر امرا مطلقا لاعفاء اللحية فقال عليه الصلاة والسلام حقوا الشارب واعطوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى واختلف العلماء فيما يتعلق باللحجة هل تطلق والخمسة على سجيتها وطبيعتها ام يجوز
0:33افضل شيء منها فالذي نعلمه باقوال العلماء ان كثيرين منهم ان لم نقل يقول يقولون بجواز اخذ ما دون وما تحت القبض واخرون من اهل الحديث يتمسكون بعموم قوله عليه السلام في الحديث السابق
0:59واعفوا اللحى اما انا شخصيا فارى خلاف هذا الرأي وانا مع العلماء الكثيرين الذين ذهبوا الى جواز الاخذ ما طال من اللحية تحت القبر وحجتي في هذا. من اين جاءت القبة
1:24وحجتي في هذا ولا توصي حريص كما يقولون عندنا حجتي في هذا ان عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو من رواة الحديث السابق الامر بالاعفاء للنهيان
1:44ومع ذلك فقد ثبت عنه في غير ما رواية انه كان يأخذ ما دون القبض سواء ذلك في الحج او في غيره كما انه ثبت في تفسير ابن جرير الطبري
2:04عن ابي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم من السلف انهم كانوا يأخذون ما دون القبض ومأخذنا هو هذا ولابد من ان نلفت النظر الى قاعدة اضحية اصولية وهي التي تقول ان الراوي ادرى بمرويه من غيره
2:35الراقي ادرى بمرويه بغيره. بمعنى اذا كان راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة هو سمع الرسول عليه السلام او رأى فلا شك ان هذا الراوي هو ادرى بالحديث ممن جاء بعده ممن لم يسمع قوله عليه السلام مباشرة
3:04بل او لم يرى فعله من هنا جاءت للقاعدة السابقة الراوي ادرى بمرويه من غيره. وهذا دليل الشاهد يرى ماذا يرى الغائب شاهد يرى ما لا يرى الرأي. عشان تعبث وهناك سؤال اخير لا غير. تفضل. خزائن الرحمة
3:30آآ تأخذ بيدك الى الجنة