فتاوى الألباني {{118}} اجتمع على رجل فريضة وسنة راتبة ودخل المسجد وقد انقضت الجماعة فبأيهما يبدأ ؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 117 / 4000
10:05
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00اجتمع على يقول السائل اجتمع على شخص فريضة وسنة فريضة وسنة قبلية لها ودخل المسجد بعد اداء صلاة الجماعة فبأيهما يبدأ قال عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة
0:22وهذا الحديث بعمومه وشموله يشمل كل فريضة سواء كانت فريضة الصبح او المغرب او بقية الصلوات الخمس فلا يجوز لمن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة ان يشفع في السنة وانما يدخل مع الجماعة
0:48وبعد ذلك يشرع له ان يأتي بالسنة التي فاتته من قبل وبخصوص فريضة الصبح له ان يأتي بالسنة بعد الفريضة مباشرة وله ان يأتي بها بعد ارتفاع الشمس ونهار وقت الكراهة
1:16وفي كل من هذين او من هاتين الصورتين حديث ولذلك فيخير المسلم بين هذه وبين هذه. نعم. انا فهمت من السؤال. اه. انه دخل بعد صلاة الفريضة عليه فريضة وسنة. نعم. يعني لم يدرك الفريضة. يدرك الفريضة. خاصة نعم
1:42فيبدأ كما هو الشرع يبدأ بالسنة ثم يثني بالفريضة اما انا فذهب وهني انه ادرك شيء من الصلاة. فالجواب ما سمعته. اما والسؤال انه دخل المسجد ولم يدرك من الصلاة ورأى الامام شيئا فهو يصلي السنة ثم يصلي الفريضة
2:06ولكن مثل هذا السؤال انها تسلمه من الحافز والدافع عليه؟ هناك البعض يقول يبدأ بالفرد ثم يقضي السنة او لا يقضي اسم ما الدافع على هذا هل المقصود بالسؤال بدقة هو هذا؟ تقرأ السؤال الثاني وحينئذ نسأل ما هو الدافع؟ هل هناك مثل هذا القول
2:29اه الجواب ما سمعتم حتى اقول شيئا ربما يكون الدافع على ذلك هو ان السائل ختم ذكر قيد ما في السؤال لعل اصل السؤال وهو المهم من الجواب عليه ان رجلا استيقظ لصلاة الفجر والشمس تكاد تطلع
2:58بحيث انه آآ يغلب على ظنه انه ان بدأ بصلاة السنة طلعت الشمس يكون هذا هو الدافع على السؤال والا لو فرضنا ان رجلا دخل كما هنا يصلون الفجر مشتهينا
3:18فسلم الامام والوقت امامه طويل. فما الدافية لمثل هذا السؤال؟ هل يبدأ بالسنة ام بالامر؟ غني والله اعلم ان الشاهد انه اذا ادركه الوقت وكانت الشمس تطلع فهل في هذه الحالة يبدأ بالسنة
3:36ام يبدأ بالفرض؟ هذا سؤال مهم في الحقيقة. والجواب عليه اهم بخلاف ما لو كان هناك شعب فالجواب ما سمعته يبدأ كما شرع الله يصلي السنة ثم يصلي الفريضة اما في الوقت الضيق الذي يغلب الظن انه ان اشتغل بركعتي السنة فاتته ركعتا
4:01الفريضة بمعنى طلعت عليه الشمس ولم يصلي بعد الفريضة ما هو الجواب؟ نحن نقول هناك حالتان يختلف في الحكم بين احدهما او احداهما وهذه الاخرى اذا كان الرجل ضاق عليه الوقت بسبب منه تلهى واستيقظ مبكرا وكان بامكانه ان
4:34صل السنة والفرض كما شرعت لكنه تلهى بماله بولده بكسله باي شيء كان المنهي حتى كادت الشمس تطلع حين ذاك لا يجوز ان يشرع في السنة بل عليه ان يتدارك الفريضة ويصليها. فاذا
4:54في ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه. اما اذا كان الامر واطول وفي هذه الحالة ليس له ان يصلي السنة بعد ان ترتفع الشمس لانه
5:14اخرجها عن وقتها عامدا متعمدا. اما في الحالة الاخرى وهي انه لم يستيقظ الا والشمس تكاد تطلع وهو في هذه الحالة يصلي السنة ثم الفريضة لان له او لان الشارع
5:34حكيمة جعل له وقتا خاصا في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها الا ايش من نسي صلاته او نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ومعنى هذا
6:02ان هذا المستيقظ او هذا المتذكر اذا تذكر صلاة الفجر مثلا او صلاة العصر والشمس تكاد تطلع او تغرب فهو قد جعل له الشهر الحكيم وقتا ليتسع لاداء ما فاته او ما يكاد يفوته من الصلاة
6:26فهو اذا يبدأ فيصلي السنة ولا عليه طلعت الشمس عليه وهو يصليها او لا ثم يسمي بصلاة الفريضة من بعدها ولا يضره ان تطلع الشمس وهو في اولها او في اخر
6:46بها لان هذا الوقت الذي ادى فيه السنة والفريضة هو وقت خاص له بدليل الحديث السابق من نسي صلاته او نام عنها فليصليها حين اي وقت يأكلها فان لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة مطلقا ما من السنة والفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث
7:16لا كفارة لها الا ذلك وهذا الحديث من ادلة ابن القيم ومن صار مسيرته من علماء الذين يقولون بان من تعمد اخراج صلاة ما عن وقتها فهو لا يستطيع ان يقضيها ابدا
7:37الذهب لانه لو كان لاحد ان يقضي صلاة تركها عامدا متعمدا لكان الاولى بان يقضي هو هذا الرجل الذي نام عن الصلاة او نسيها فما دام ان الصلاة خرجت عن وقتها او يصليها
7:57في اي وقت شاء ولكننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل بهذا الانسان المعذول بنومه او بنسيانه وقتا محدودا جدا لا يتسع لاكثر من الصلاة التي فاتته او تكاد ان تفوته ذلك هو قوله عليه
8:17لا كفارة لها الا ذلك. ومعنى ذلك ان رأي ابن القيم ليس مسلما به. لا هو مسلم هو المسلم هو على ان ابن القيم يقول ان من تعمد اخراج الصلاة عن وقتها لا كفارة لها. وهذا الحديث
8:37يقول بهذا تماما لان هذا النائم والناسي معذور مرفوعا القلم باحاديث ثابتة في الموضوع. مع ذلك حدد له وقتا جديدا لهذا العذر وفوق ذلك ضيق عليه الوقت فقال له ان لم يفعل فلا كفارة له
8:57هو مأمون بان يصلي ما فاته برجل النوم او النسيان في وقت التنكر والاستيقاظ. فان لم يفعل ذلك فقد ذهبت عليه الصلاة ايضا. فمن باب اولى ان وقت الموسع مثلا الرجل ما بين
9:17الاجر الصادق بلا طلوع الشمس معه ساعة ساعة وربع ساعة ونصف ولذلك عليه تحذير فمن هذه تركها عاملا عليه التعزيل هذا يعود الى الحاكم. ان رأى ذلك فعل واذا فعل. هناك طريقه النوم
9:35لم يهتمه الا في اخر وقت ويستعاد الوضوء فما يضر بالوحي الحكم ما سمعت هذا رجل معذور فيأتي بالصلاة كما شرعت له. وبهذا بخلاف قول الجميع رحمه الله الذي يجيد له ان
9:57خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة