فتاوى الألباني {{91}} هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح التي لا تُقضى دون رشوة ؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 90 / 4000
1:51
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00التي لا تقضى دون تيسير المصالح التي لا تقضى دون رشوة لا تجوز بطبيعة الحال الرشوة الا في حالة واحدة وهي اذا كان الراشي له حق لا يمكنه ان يصل اليه
0:20الا بطريق رشوة مثلا حكم الحاكم بحق لجيد من الناس على امر ثم ما وصل بايصال هذا الحق الى زيد صاحب الارض وشعر بان هذا الحاكم لا يمكنه ان يوصله الى حقه فعلا
0:45الا اذا قدم اليه رشوة مثل هذه الرشوة تجوز وفي الوقت نفسه لا يجوز للحاكم ان يقبضها ذلك لان من الواجب عليه شرعا ان يوصل الحق الى صاحبه بحكم كونه يحكم بشرع الله عز وجل
1:10فذلك لان الرشوة بمعنى اللغوي والشرعي ودفء مال بابطال حق او اعتباط باطل فاذا كان الدفع باحقاق حق او ابطال باطل فليس رشوة وان كان القابض لها لا يجوز له لانه من باب
1:37ما نهى الله عنه في قوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة