فتاوى الألباني {{59}} ما حكم المسح على الجوربين الخفيفين ؟
محمد ناصر الدين الألباني
الدرس 59 / 4000
9:12
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:00هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين كان جوابي الجواز ونقل السائل ايضا هذا الجواب عن بعض افاضل علماء هذه البلاد وهو الشيخ الفاضل محمد ابن عثيمين اجاب بان اشتراط ان يكون الجوربان
0:32اه كثيفين لا يشفان الماء قال ما معناه لان هذا لا دليل عليه وقلت لقد صدق واصاب وجزاه الله خيرا لان قل من العلماء اليوم من اه يحيد عما جاء في اكثر كتب الفقهاء
0:59خشية ان تزل به القدم وانما يصرح بمثل هذا الجواب من كان راسخا بالعلم وليس هو الا كتاب السنة وما كان عليه السلف الصالح كما ذكرت انفا فاريد ان اقول
1:22توضيحا لهذا القول الصواب وهو انه يجوز المس على الجورتين ولو كانا رقيقين وقلت مازحا مع صاحبي وسائلي يجوز المسح على الجرفين ولو كانا رقيقين وكانت الرقة ارق من دين اليهود
1:48لا يضر المس على الجوربين مهما كانا دقيقين والفلسفة التي نسمعها انه يشترط الا يتسرب الماء على ممسوح عليه الى ظاهر القدم انا اقول فعلا هذه فلسفة وبالرغم انها لا اصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في شيء من اقوال سلفنا الصالح
2:20فلو كان الدين بالرأي ماذا يقول علي ابن ابي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخوف اولى من المسح اعلى الكفر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يمسح على الخفين
2:45اذا ليس الدين بالرأي وبخاصة اذا خالف الرأي ما جاء في السنة وانا اقول حتى في هذه المسألة لو كان الدين بالرأي لقلت الاولى ان يكون المسح على الجوربين الرقيقين
3:10اولى من المسح على اليوروبين الغليظين الكثيفين لماذا لان المسح بديل الغسل فاذا جمعنا بين الغسل او وصول الماء يعني الى ظاهر القدم وبين المسح المنطق والعقل يقول هذا اولى من ان يشترط
3:36ان لا يصل ولا قطرة ماء الى بشرة القدم من اين هذا الشرط جاء نقول بهذه المناسبة قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شر
3:59كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة فشر حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها ثم اقول ان المسح على الخفين
4:23او المسه على الجوربين او المسح على النعلين كل ذلك انما جاء من باب الترخيص والتيسير على الناس فاذا قيد هذا المسح او ذاك بشروط عادت الرخصة الى عزيمة عادت الرخصة الى ان لا يتيسر للناس
4:54استعمالها لقد جاء عن الحسن البصري حينما سئل عن المسح عن المسح على الجوربين المفرقين هل يجوز المسح على الجوربين مخرقين قال وهل كانت جوارب الانصار والمهاجرين الا مخرقة وهذا منتهى الرخصة
5:26ذلك لاننا نعلم من حال السلف الاول وفقره فليس من الممكن ان نتطور ان السلف الاول كان عنده من المال وغدق العيش ما يوجد اليوم في بعض البلاد الاسلامية كبلادكم هذه بحيث ان احدهم
5:53لا يكاد يشعر بان الجورب بدأ يظهر منه جانب من القدم الا ويرميه ارضا ثم يلبس غيره اولا برخص ثمنه. وثانيا لكثرة الاموال بين ايدي هؤلاء الناس. اما الانصار لم يكونوا
6:15وكذلك هذا من من جانب ومن جانب اخر ليس معقولا ان يهتم المسلم بجوربه كلما شعر بانه انخرق في ناحية ان يرقي خرقه هذا تكليف يتنافى مع التيسير الذي جاء نصه في القرآن الكريم
6:42يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فكون المسة على هذه الانواع المذكورة انفا الجورب والنعل والخبث كون ذلك من الرخص يستلزم ان لا توضع على هذه الرخص هذه الشروط
7:05التي تضيق من دائرة الرخصة فيها القول بان الجورب يشترط فيه كذا وكذا من شروط من ذلك ان لا يصل الماء كما ذكرنا من ذلك ان يستطيع ان يمشي كذا مسافة على الجورب
7:23ومن ذلك ان يقف ساقه ولا يتدلى الى ما تحت الكعبين كلها اراء واجتهادات لا نشك بان الذين قالوها ارادوا بالامة خيرا ولكن ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
7:48فلا يجوز ان نشق على المسلمين بامرهم بها وفيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يكفي وليس هناك اي شرط بالمسح على اي نوع من هذه الانواع
8:11سوى شرط واحد وهو ميسر مذلل الا وهو باختصار المسى على الممسوح عليه من الجوربين او الخفين النانين يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها فقط هذا هو الشرط الذي جاء في السنة
8:34ولو كان هناك شرط بلها شروط اخرى فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اه حكاية عن ربه وما كان ربك نسيا لذلك نقول بجواز المسح على الخفين دون اي شرط سوى الشرط المذكور انفا
9:00هذا ما لزم بيانه بمناسبة هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة