استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00آآ هل في العروض زكاة فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء الجمهور يقولون بفرضية الزكاة على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم ابن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعا ما والصديق حسن خان وغيرهما
0:30يقولون لا زكاة على عروض التجارة وانا ارى رأيهم لانه لم يثبت عن احد من الصحابة ما يؤدي ما يؤيد قول الجمهور فريضة الزكاة على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة
0:58فانما نعني الزكاة التي يقول بها الجمهور وهي انهم يجيبون على كل تاجر في اخر كل سنة ان يحصوا ما عندهم من البضائع وان يقوموها باسنانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون
1:25من ذلك التقويم للمئة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو فرض لا اصل له في الشرع ولو كان لي ذلك وجود ما لكان
1:48مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة. من جهة اخرى نجد احاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة وقد قال عليه السلام ليس
2:16على اليس على فرسه خرج المؤمن وعلى عبده صدقة وهذا يكون غالبا من التجارة وكذلك جاء في مسند الامام احمد رحمه الله ان جماعة من تجار الخيل جاءوا من دمشق الشام
2:42الى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة فقالوا له خذ منا زكاتها فقال لا زكاة عليها بل قال لم يفعله صاحباي من قبلي وفي المجلس ابو الحسن علي ابن ابي طالب
3:06رضي الله عنه وقال ابو الحسن يا امير المؤمنين لو اخذتها منهم على انها صدقة من الصدقة فاخذها منهم على انها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو الاصل
3:31ان الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلى الله عليه واله وسلم الزكاة على انواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة اما عروض التجارة مع انها كانت موجودة
3:52في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب اخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقديم السابق او التقويم السابق ان هذه البضاعة تقوم هذه مكتبة مثلا
4:13للتاجر الفلاني فلابد من اخر كل سنة ان تقوم ثم يخرج منها بالمية اتنين ونص هذا لا اصل له ولكننا اذا اردنا ان نعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يقال بوجوب اخراج الزكاة عن كل شيء
4:37يملكها الانسان وهو في غنى عنه. اي ان الله اغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ونحو ذلك من الايات كقوله تعالى
4:57واتوا حقه يوم حصاده هذا النص عام ولكن نعود الى القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الارض يجب على المسلم ان يقدر الحاصل من هذه الارض
5:19بخمسة اوساخ مثلا ثم يخرج من هذه الخمسة اوثاق ان كان بعدا فالعشر وان كان سقيا فنصف العشر لم يجز عمل على هذا الاطلاق ابدا. بدليل اتفاق العلماء على ان الخضروات
5:41لا زكاة عليها واليوم كما تعلمون اصبح استثمار الاراضي بزرعها من اشكال وانواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لاصحابها فهل يجب على اصحابها ان يخرجوا زكاة هذه الخضروات الجواب لا زكاة على الخضروات
6:09باتفاق علماء اهل السنة ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيء منها يا مالا للاية السابقة واتوا حقه يوم حصاد. مهما كان هذا هذا المحسود يخرج زكاته ان كان مقننا في الاسلام فعلى هذا التقنين
6:35وان كان مطلقا فعلى هذا الاسواق هذا هو الذي تجيبه الادلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة اتفضل اولا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك الله يبارك فيك جزاك الله خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.