استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فتاوى الألباني {{32}} إذا تعارض عمومان فكيف الجمع بينهما؟ ، مثاله: حديث النهي عن الصلاة في الأوقات

0:00لكان عمومان فكيف التوفيق بينهما لقد ذكر الحافظ العراقي بشرعه على مقدمة المصطلح لان العلماء قد ذكروا اكثر من مئة وجه من وجوه التوفيق بين الاحاديث المختلفة ومن ذلك او من تلك الوجوه اذا تعارض عامان
0:30هدوا ما عام مطلق والاخر عام مقيد طلق العام المطلق على العام المقيد لان العام المطلق اقوى في دلالته بعمومه عموم المقيدات ملاحظة هذه القاعدة يفتح لطلاب العلم بابا من العلم رائع جدا
0:57من ذلك ما طبقه شيخ الاسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وان كان الحافظ العراقي قد اشار الى ذلك قال له اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله الان نعرض لكم عمومين من احاديث الرسول
1:18متعارضان وكثيرا ما يشكل الامر على بعض اهل العلم علمي فضلا ام طلاب العلم قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نقص عام
1:43قال عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجري حتى يصلي ركعتين او مان تعارضها ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلس حتى تصلي كيف التوفيق قال ابن تيمية
2:04حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الادلة وانا اقول لان هناك كتابا هاما جدا لاحد علماء الحديث في الهند الا وهو شمس الدين
2:28العظيم الابادي اه في الكتاب الذي الفه واعلام اهل العصر باحكام ركعتي سنة الفجر. لقد ذكر في هذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الاول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر
2:54من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها انسان تذكر صلاة ما بعد ان صلى الفجر فعليه ان يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله لا صلاة بعد العصر
3:20قصصناه بهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الامام داخلا في الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فاذا سلم مع الامام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر
3:44هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه لا صلاة بعد الفجر رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم مسجدا اخر ووجدهم يصلون فعليه ان يصلي في تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين هذا عام
4:09قصة وهكذا يجري اعمال العام على الخاص فاذا خصص عموما ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تقصير طب فيما يتعلق بتحية المسجد
4:35بهذا الجمع اجاب ابن تيمية رحمه الله فقال قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر او بعد الفجر عام قد خصص لكثير من مخصصات واشرت الى قبلها انفا فحينما ياتي حديث عام اخر
4:54يخالف هذا العام المطلق الا وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس يقول ابن تيمية هذا الحديث
5:13يخصص حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لان هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله من ناحية النهي الاولى انه لم يجري عليه تخصيص بتسليط حديث عام عليه
5:33والناحية الاخرى وهي هامة جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد لفت نظر المسلمين الى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز
5:52والخطيب يخطب ان يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف او ينهى عن المنكر مع ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما
6:17لقد امر عليه السلام الركعتين تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب والخطيب يخطب لا يجوز فاذ امر بتحية المسجد والخطيب يخطب ونهى عن ان تقول لمن يتكلم والخطيب يخطب
6:43قط وقال فقد لغوت فاذا هذا يؤكد ان قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او في الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس دليل على ان هذا
7:04العموم لا يزال على شموله واسواقه انذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص وهو لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذي قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والاشكالات امام التوفيق بين بعض الاحاديث التي يبدو منها اسعارك
7:30على هذا المنوال يوفق بين قوله تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نص عام مطلق لم يدخله تخصيص وبين قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد دخله التخصيص
7:57باجماع علماء الجمهور لا اقول علماء المسلمين قاصدة لكن مع الجمهور اذلة من السنة لو كان الجمهور مخالفة مخالفا لهذه الادلة لما التفتنا فاذا مخالفتهم لان الحديث صريح وصحيح خلافا لمن يظن ضعفه ان من
8:22اجاء المسجد فوجد الامام راكعا فوجده راكعا فقد ادرك الركعة بخلاف ما اذا لم يدرك الركوع وانما ادرك الامام ساجدا فلم يدرك الركعة فهذا يخصص ما اثار سلفيه صحيحة بدءا من ابي بكر رضي الله عنه وامتهان الى ابن عمر انه
8:46هم قالوا من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعة فحينئذ نخصص عموم قوله عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب بعموم قوله تعالى فاذا قرئ القرآن وتكون الحصيلة
9:05وتكون النتيجة كما يأتي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا من ادرك الامام راكعا فله صلاة لماذا؟ لاننا راعينا الادلة المثبتة لصحة هذه الصلاة. وايضا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن سمعها من الامام
9:34لماذا لانه تعالى يقول فانصتوا ولان الرسول عليه السلام يقول انما جعل الامام يؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا بعض العلماء يقولون نحن نعكس القضية فنقول نخصص الاية بالحديث
9:57والحصيلة عندهم كالتالي لكنه خطأ قال تعالى فاذا قرأ القرآن فاستمعوا الا في قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها ولو لم ينصت ولو لم يستمع اي يخصصون الاية في الحديث على خلاف ما ذكرنا انفا. لكن هذا قلب
10:21لما ذكرنا انفا مما تبين لعلماء الحديث والفقه ان النص العام اذا خصص لا يجوز ان يخصص به النص العام الذي لم يحصر ولذلك فالصواب ما ذكرناه انفا من تخصيط الحديث بالاية وليس تخصيص الاية بالحديث
10:48وبهذا القدر كفاية بالنسبة لهذه المسألة تفضل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.