8267 - حكم صبغ المرأة شعرها للتزين للزوج - نور على الدرب
0:00ما حكم فضل الشعب بالحنة او بغيره؟ بحجة التزين للزوج لا حرج في ذلك ونحوه لا بأس. الحمد لله. المنهي عنه. صبغ الشيب بالسواد هذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وانتبهوا السواد
0:19فاذا غيرت المرأة هو الرجل في السيبة بالحنة او بغيره من الوان اخرى فلا بأس. الا السواد الخالص فلا جزاكم الله خيرا