8239 - حكم تحجب المرأة من زوج أختها التي رضعت منها - نور على الدرب
0:00انا رضعت من اختي مع ابنة لها ثم انه لما كبر اصبحت لا اتحجب عن زوجها فما هو توجيهكم لي الان؟ جزاكم الله خيرا اذا كنت رضعت من اختك خمس ركعات او اكثر
0:22وانت في حورين صغيرة بعد فطنتي فانت بنتها يؤمه وهي اختك وزوجها محرم لك كأنك ابنته من الرضاعة ان كنت صلاتي من لبنها وهي معه وان كان من زوج قبله فانت ربيبه
0:44كله بنت زوجته اذا كان قد دخل بامتي وجامعها واتصل بها فالحاصل انك من كل هو اذا كان اللبن لبنة او ربيبة الله اذا اذا كنت من لبن زوج قبله. هم
1:00اذا كان الرواع خمس رضعات او اكثر حال كونك في الحولين قبل ان تخطبي اما ان كان الرضاعة اقل من ذلك فلا لست محرما له بل انت اخت زوجتك ولا تكوني محرما الا اذا الا اذا كان الرضاعة كاملا
1:17خمس روعات او اكثر حال كونك في الحولين. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم