8087 - حكم استثمار الدائن للأرض المرهونة - نور على الدرب
0:00تقول كنت محتاجا الى مال لذلك رهنت قطعتين زراعيتين الى شخصين مختلفين وكل منهم يستفيد بثمار هذه الارض وهذا بغير نوع من الربا. ثم اني ولله الحمد ارسلت مبلغا لاحدهم. اما الاخر فما زال له مبلغ عندي
0:22لعدم وجود مال في الوقت الحاضر. فهل يلزمني شيء؟ وهل اكون مذنبا وتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرا ليس لهما استغلالها استغلال الارضين من اجل الدين. الغلت تكون لك وتحسب من الدين تحصل عليهما من الدين
0:45واذا شرط ذلك عليك فهو ربا لا يجوز واذا اعطيتهما ذلك من اجل انظارك فهو ربا الغلة لك والرعنة والرهان في الرقبة رقبة الارظ طعن لهما اما الغلة فتكون لك
1:02على حسب النصف بالثلث بالربع بينك وبينهم اما ان تعطيهم الغلة من اجل انظارك هذا هو الربا فعليك ان تتصل بهما وان تحاسبهما في ذلك. وان هذا فالمرجع الى المحكمة
1:25تنظر في امركما المقصود انه ليس لك ان تتعاقد معهم على هذا هذا من الربا اما لو اعطيتهما بعد الوفاة شيئا من غير شرط ولا مواطئة لا بأس لو رأيت صاحبة الدين الذي عليه
1:45يعني ثم احسنت اليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس الانسان اقررت الف ريال وبعد ما اوفيت الف ريال زدته شيئا من دون شر ولا مواطأة لا بأس
1:58ان خيار الناس احسنهم قضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه او انسان انظرك عليك ثم اوفيته حقا وزدته من دون شرط ولا مواطأة ولا شيء بل بمقابل احسانه لا بأس
2:15ان خيار الناس احسنهم قضاء. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم