8030 - حكم من طلق امرأته ثم عاد إليها بعد انقضاء العدة بمهر جديد - نور على الدرب
0:00طلقت زوجتي والسبب انها تخاصمت مع امي ولدي منها اربع بنات ولما طلقتها سافرت من المغرب الى فرنسا ومكثت بها ما يزيد على سبعة اشهر ثم عدت الى بلدي ووجدت بناتي في اسوأ حال. وامي كبيرة في السن
0:20لا تستطيعوا رعايتهم. فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي الى ابنائها واديت لها صداقها مرة اخرى وهي الان في بيتي مع اولادها. فهل علي من كفارة او هل عملي هذا صحيح؟ افيدوني وفقكم الله
0:40اذا اذا كان الطلاق طاقة واحدة او طلقتين فانها عودة الى ابي نكاح جديد لا بأس به. الطلاق الذي وقع منك ايها السائل طلقة واحدة انت طالق او انت مطلقة. ثم رجعت اليها بنكاح لانها خرجت العدة فلا بأس
1:00او كان طلقتين انت طالق انت طالق. او انت مطلقة انت مطلقة. او انت طالق ثم طالق. او انت طالق وطالب يبقى لها واحدة. نعم. فاذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس. وهكذا لو قلت انت طالب بالثلاث على الصحيح. يعتبر واحدة
1:20لا اقول للجمهور الجمهور يغمضونها ويحرمونها بهذا. لكن الصحيح انه اذا قال انت طالب بالثلاث بكلمة واحدة او مطلقة في الثلاث او طلقت في مثلها بهذا اللفظ او بالكتابة تعتبر واحدة. لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1:40قال كان الطلاق على اهل النسوان طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اذى قلت له امضيناه عليه فامضي الله عليه امضى عليهم الثلاثة واحد. هذا قول ذهب اليه الجمهور رحمهم الله. ولكن الصواب انه يحتسب
2:00كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق واول كهف عمر يحسب واحدة اذا قال هي مطلقة ثلاثا او انت طالق بالثلاث او كتبا لها هذا هذا يكون واحدة على الصحيح ابن عباس هذا