8024 - من أحكام الطلاق في الغضب الشديد وعند طهر المرأة - نور على الدرب
0:00اه يقول حصل بيني وبين زوجتي ذات يوم خلاف وغضبت غضبا شديدا وطلقتها بالثلاث كل طلقة لوحدها بان قلت طالق ثم طالق ثم طالق. وقد اتتها العادة الشهرية في ذلك اليوم بعد الطلاق. وقد استفتيت احد
0:20علماء وافتاني بجواز رجوعها واسترجعتها بان اشهدت شاهدين وبعد مرور عام منعت من ان تذهب الى احد الجيران ولم تمتنع وجاءتني وانا غاضب وطلقتها طلقتين. واريد الان ان استرجعها مرة اخرى. وقد
0:40سمعت بان طلاقي الاول لا يجوز ان استرجعها بعده. فما هو الحكم الصحيح في هذا الموضوع؟ افيدوني بارك الله فيكم والاول فيه تفصيل. نعم. فان كان في طهر جمعتها فيه. فالصحيح انه لا يقع
1:00لما ثبت؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم راجعها وبين له ان الطلاق الشرعي يطلقها في قبول عدتها
1:14طاهرا او حاملا لقوله تعالى يا ايها الذين طلبتم النساء فطلقونا لعدتهن. قال العلماء معنى ذلك طلقوهن طاهرات من غير جماع فاذا كان الطلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه
1:30وكان الغضب ليس بشديد فقد وقع الطلاق والرجعة لا محل لها الذي يفتاها في ذلك قد افتهم بغير صواب اما ان كان الطلاق وقع في شدة الغضب لان كان بينهما خصام شديد. حتى استحكم عليه الغضب
1:47واشتد به الغضب ولم يملك نفسه في ذلك فان الطلاق حينئذ لا يقع ويكون السائل حينئذ فقد امسك زوجته ولا يسمى رجعه وانما ردها اليها. لكون الطلاق لم يقع. والخلاصة ان ان السائل
2:07المغفور له حالان. احداهما ان يكون طلق في طهر جامع فيه. هذا لا يقع على الصحيح وان كان الجمهور على خلاف لذلك لكن هذا اقول جمع من السلف انه لا يقع لحديث ابن عمر طلق في غير العدة فلا يقع. الحال الثاني
2:27يكون طلق فيها ان لم يجامع فيه لكنه قد اشتد به الغضب. شدة واضحة ليس طلاقا ليس غضبا عاديا غضب شديد. لان بينهما او المشابه والمشاتمة حتى استخدم به الغضب واشتد بالغضب حتى قرب عدم الشعور. بسبب شدة الغضب هذا لا يقع ايضا
2:47صحيح لان شدة الغضب تجعل الانسان كالمجنون وكالمعتوه لا يميز ما يضره وينفعه ويكون كالمكره المدفوع القوة حتى اوقع الطلاق. في هاتين الحالتين هذا الطلاق غير واقع. اما ان كان الغضب ليس شديدا بل عاديا
3:07وكان طلقها في طور لم يجامعها فيه فان الطلاق ماضي وعليه يفارقها ويبتعد عنها والطلاق الاخير غير واقع لانه صدفها غير زوجة وان كان قد وطئها فوطؤه ليس في محله ويكون الطلاق الاخير صادفها في غيره نكاح
3:27وقد بانت بالطلاق الاول. وعليه التوبة الى الله من عليك ايها السائل التوبة الى الله من من ردك اياها وجماعك اياها بعد الطلاق هذا هو الجواب عن هذا السؤال وارجو ان السائل فهمه فان السؤال هذا مهم والجواب مهم